(١) هو أحد الوجهين عن الشافعية. يُنظر: "البيان"، للعمراني (٩/ ١٨١)؛ حيث قال: "وإن زوج البكر البالغ غير الأب والجد من الأولياء؛ لم يصح حتى تستأذن، وهو إجماع لا خلاف فيه. وفي إذنها وجهان: أحدهما: لا يحصل إلا بنطقها، لأن كل من يفتقر نكاحها إلى إذنها افتقر إلى نطقها مع قدرتها على النطق، كالثيب. والثاني - وهو المذهب -: أنها إذا استؤذنت فصمتت كان ذلك إذنًا منها في النكاح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها". ولأنها تستحيي أن تأذن بالنطق بخلاف الثيب". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٥٨)؛ حيث قال: " (ولا تجبر البالغة البكر على النكاح) لانقطاع الولاية بالبلوغ (فإن استأذنها هو)؛ أي: الولي وهو السنة (أو وكيله أو رسوله أو زوجها) وليها وأخبرها رسوله أو الفضولي عدل (فسكتت) عن رده مختارة (أو ضحكت غير مستهزئة أو تبسمت أو بكت بلا صوت) فلو بصوت لم يكن إذنًا ولا ردًّا حتى لو رضيت بعده انعقد سراج وغيره، فما في "الوقاية" و"الملتقى" فيه نظر (فهو إذن) ". مذهب المالكية، يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٦)؛ حيث قال: " (فلا) يحل له أن (يزوجها) بغير إذنها (حتى تبلغ وتأذن) لذلك الغير من الأولياء في النكاح، ويعين لها الزوج ويسمي لها الصداق وترضى بهما. قال خليل: وإن وكلته ممن أحب عين وإلا فلها الإجازة ولو بعد لا العكس (و) يكفي في (إذنها صماتها)؛ أي: سكوتها ولو جهلت الحكم. قال خليل: ورضا البكر صمت لأن شأن الأبكار الحياء، وأقوى في الدلالة على الرضا صنعها الطعام حين يقال لها: الليلة يحضر فلان لنعقد له عليك، فتفرش المحل وتصنع الطعام أو الشربات كما يفعله أهل الأمصار". =