(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٠٩) قال: "لما أجمعوا أنه لا تنعقد هبة بلفظ النكاح وجب ألا ينعقد النكاح بلفظ الهبة". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢٢٧ وما بعدها)؛ حيث قال: " (ولا يصح) عقد النكاح (إلا بلفظ) ما اشتق من لفظ (التزويج أو الإنكاح) دون لفظ الهبة والتمليك ونحوهما كالإحلال والإباحة". (٤) مذهب الحنابلة: أنه لا ينعقد إلا بلفظي الإنكاح والتزويج وكذا ما تصرف منهما، وحكى تقي الدين القول عن أحمد بجواز أي صيغة. يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٥/ ٤٦، ٤٧)؛ حيث قال: " (وشرط في إيجاب) وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه (لفظ إنكاح) أو لفظ (تزويج) بأن يقول: أنكحتك فلانة، أو زوجتكها؛ إذ الإيجاب لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج لا غير، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب؛ لأن القرآن إنما ورد بهما ولم يرد بغيرهما، وغيرهما ليس بمعناهما، فلا يكون صريحًا فيهما، وإذا لم يرد صريحًا كان كناية، والنكاح لا يحتمل الكناية. (ويتجه احتمال أن) الإيجاب ينعقد بأحد هذين اللفظين، وينعقد أيضًا (بما تصرف منهما) كقول ولي؛ جعلت موليتي مزوجة من فلان، أو زوجة له، أو جعلتها منكوحة؛ إذ هذه الألفاظ مشتقة =