للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر أن فلانًا يرغب في الزواج منك، فإن هزت الخدر عرف أنها لا تريده، وإن سكتت كان ذلك بمثابة إجابة منها (١).

قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ انْعِقَادَ النِّكَاحِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ مِمَّنْ إِذْنُهُ اللَّفْظ، وَكذَلِكَ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ) (٢).

هذه مسألة في غاية الأهمية ووقع خلاف فيها بين الأئمة، وانقسموا إلى فريقين:

الفريق الأول قالوا: إن النكاح لا ينعقد إلا بواحد من لفظين، ولا مانع أن يكون مثلًا الإيجاب بكلمة الإنكاح والتزولج، هما لفظان عند الشافعية (٣) والحنابلة (٤) لا يقوم مقامهما غيرهما؛ يعني: أن يقول:


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١٨٦) عن المهاجر بن عكرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين امرأة بكر وزوجها؛ أنكحها أبوها بغير إذنها "قال: وحدثت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن ينكح امرأة من بناته جلس عند خدرها، فقال: "إن فلانًا يذكر فلانة"".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٠٩) قال: "لما أجمعوا أنه لا تنعقد هبة بلفظ النكاح وجب ألا ينعقد النكاح بلفظ الهبة".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢٢٧ وما بعدها)؛ حيث قال: " (ولا يصح) عقد النكاح (إلا بلفظ) ما اشتق من لفظ (التزويج أو الإنكاح) دون لفظ الهبة والتمليك ونحوهما كالإحلال والإباحة".
(٤) مذهب الحنابلة: أنه لا ينعقد إلا بلفظي الإنكاح والتزويج وكذا ما تصرف منهما، وحكى تقي الدين القول عن أحمد بجواز أي صيغة.
يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٥/ ٤٦، ٤٧)؛ حيث قال: " (وشرط في إيجاب) وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه (لفظ إنكاح) أو لفظ (تزويج) بأن يقول: أنكحتك فلانة، أو زوجتكها؛ إذ الإيجاب لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج لا غير، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب؛ لأن القرآن إنما ورد بهما ولم يرد بغيرهما، وغيرهما ليس بمعناهما، فلا يكون صريحًا فيهما، وإذا لم يرد صريحًا كان كناية، والنكاح لا يحتمل الكناية. (ويتجه احتمال أن) الإيجاب ينعقد بأحد هذين اللفظين، وينعقد أيضًا (بما تصرف منهما) كقول ولي؛ جعلت موليتي مزوجة من فلان، أو زوجة له، أو جعلتها منكوحة؛ إذ هذه الألفاظ مشتقة =

<<  <  ج: ص:  >  >>