للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنكحتك ابنتي فيقول: قبلت نكاحها أو يقول زوَّجتك ابنتي فيقول: قبلت زواجها، أو يقول: أنكحتك ابني فيرد فيقول: قبلت زواجها أو العكس، الشاهد: أن يكون بأحد اللفظين وإن اختلفا إيجابًا وقبولًا، هذا في الإيجاب وهذا في القبول.

الفريق الثاني وهم الحنفية (١) والمالكية (٢) ومعهم جمع من العلماء يقولون: يجوز بلفظ التمليك، وبلفظ الهبة، وبلفظ البيع، ورواية عند أبي حنيفة (٣) يقول: حتى بلفظ الإجارة، ولكن المالكية قيدوا بأن يصحبه


= من اللفظين الذين يحصل بهما الإيجاب إجماعًا؛ فصح بها كما صح بأصلها، يؤيده قول ابن خطيب السلامية في "نكته على المحرر" قال الشيخ تقي الدين: ومن خطه نقلت: الذي عليه أكثر العلماء أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج. قال: وهو المنصوص عن أحمد، وقياس مذهبه، وعليه قدماء أصحابه".
(١) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٩/ ٤٤١٥)؛ حيث قال: "ويجوز أنه - عليه السلام - تكلم باللفظين، فقال: زوجتكها وملكتكها لأن ملكتكها زوجتكها، فدل بذلك أن كل واحد من اللفظين على حالها كالأخرى في الفائدة كما تقول آجرتك أكريتك، وهبت لك أعطيتك، ومن جهة النظر: أن لفظ الهبة لفظ يتعلق به التمليك من غير توقف، فجاز أن ينعقد به النكاح كلفظ النكاح". "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٩٧) و"بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٣٠).
(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٢١)؛ حيث قال: " (قوله: وصح بتسمية صداق)؛ أي: حقيقة كأن يقول: وهبتها لك بصداق قدره كذا أو حكمًا كأن يقول: وهبتها لك تفويضًا. (قوله: أو تصدقت إلخ) فيه نظر بل كلامه هنا مقصور على لفظ وهبت، إذ هو الذي في "المدونة" وجميع ما عدا هذا اللفظ داخل في التردد الآتي. والحاصل: أن تردد ابن القصار وابن رشد في جميع ما عدا أنكحت وزوجت ووهبت بصداق". انظر بن. (قوله: يقتضي البقاء)؛ أي: تمليك الذات. (قوله: فينعقد به النكاح) وهو قول ابن القصار وعبد الوهاب في "الإشراق" والباجي وابن العربي في "أحكامه".
(٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٣٠)؛ حيث قال: "لا ينعقد النكاح بلفظ الإجارة عند عامة مشايخنا. والأصل عندهم: أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ موضوع لتمليك العين … وحكي عن الكرخي أنه ينعقد بلفظ الإجارة لقوله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} سمى الله تعالى المهر أجرًا، ولا أجر إلا بالإجارة، فلو لم تكن الإجارة نكاحًا لم يكن المهر أجرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>