(١) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٩/ ٤٤١٥)؛ حيث قال: "ويجوز أنه - عليه السلام - تكلم باللفظين، فقال: زوجتكها وملكتكها لأن ملكتكها زوجتكها، فدل بذلك أن كل واحد من اللفظين على حالها كالأخرى في الفائدة كما تقول آجرتك أكريتك، وهبت لك أعطيتك، ومن جهة النظر: أن لفظ الهبة لفظ يتعلق به التمليك من غير توقف، فجاز أن ينعقد به النكاح كلفظ النكاح". "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٩٧) و"بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٣٠). (٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٢١)؛ حيث قال: " (قوله: وصح بتسمية صداق)؛ أي: حقيقة كأن يقول: وهبتها لك بصداق قدره كذا أو حكمًا كأن يقول: وهبتها لك تفويضًا. (قوله: أو تصدقت إلخ) فيه نظر بل كلامه هنا مقصور على لفظ وهبت، إذ هو الذي في "المدونة" وجميع ما عدا هذا اللفظ داخل في التردد الآتي. والحاصل: أن تردد ابن القصار وابن رشد في جميع ما عدا أنكحت وزوجت ووهبت بصداق". انظر بن. (قوله: يقتضي البقاء)؛ أي: تمليك الذات. (قوله: فينعقد به النكاح) وهو قول ابن القصار وعبد الوهاب في "الإشراق" والباجي وابن العربي في "أحكامه". (٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٣٠)؛ حيث قال: "لا ينعقد النكاح بلفظ الإجارة عند عامة مشايخنا. والأصل عندهم: أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ موضوع لتمليك العين … وحكي عن الكرخي أنه ينعقد بلفظ الإجارة لقوله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} سمى الله تعالى المهر أجرًا، ولا أجر إلا بالإجارة، فلو لم تكن الإجارة نكاحًا لم يكن المهر أجرًا".