للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلل، يعالج كل مشكلة، فلا يوجد شيء أعظم من هذا الدين ولا أشمل منه، استوعب كل قضية ووضع الحل لكل مشكلة وكل مسألة، وإن كان هناك نقصٌ فليس في هذا الدين العظيم، قال الله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: ١٩]، وقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} [المائدة: ٣]، فإن كان هناك نقصٌ فهو فينا نحن الذين ننتسب إلى الإسلام، هل أدَّينا حق الإسلام؟ هل تمثَّلنا بأخلاق الإسلام سنُسأل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى.

فالأب كما في الأحاديث له أن يجبر ابنته البكر، ولكن الأولى أن يَستأذنها، وأقل ما يقال في ذلك الاستحباب، وكلام العلماء الذين يقولون: يجبرها، هم ينظرون إلى حكمٍ آخر؛ لأنه: لو أجبر الثيب ولم ترضَ فالنكاح يُفسخ، فالبكر لو أُجبرت النكاح صحيح، هذا المقصود ولكن الصحيح والأصل والأولى والأكمل أن تُستاذن البكر والثيب معًا.

قوله: (وَأَمَّا الثَّيِّبُ الْغَيْرُ الْبَالِغِ فَإِنَّ مَالِكًا (١) وَأَبَا حَنِيفَةَ (٢) قَالَا: يُجْبِرُهَا الْأَبُ عَلَى النِّكَاحِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُجْبِرُهَا (٣)).


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ١٧٦)؛ حيث قال: " (ص) والثيب إن صغرت (ش) يعني: أن الأب له أن يجبر ابنته الثيب إذا كانت صغيرة؛ لأنها في حكم البكر يريد إذا ثيبت بنكاح صحيح فلو أزيلت بكارتها بغير الجماع كما لو أزيلت بعارض من عود دخل فيها أو وثبة وما أشبه ذلك؛ فلا خلاف أن له جبرها وإليه أشار بقوله: (أو بعارض) لبقاء الجهل بالمصالح كما كانت قبل الثيوبة؛ فلو أزيلت بكارتها بوطء حرام كما لو زنت أو زني بها أو غصبت فالمشهور وهو مذهب "المدونة" أن له جبرها".
(٢) يُنظر: "مجمع الأنهر" لشيخي زاده (١/ ٣٣٣)؛ حيث قال: " (ولا يجبر ولي بالغة) على النكاح بل يجبر الصغيرة عندنا ولو ثيبًا؛ لأن ولاية الإجبار ثابتة على الصغيرة دون البالغة".
(٣) يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٧/ ٧٢)؛ حيث قال: "فإن كانت صغيرة .. لم تزوج حتى تبلغ)؛ لأن الأب إنما يجبر البكر، والثيب يشترط في تزويجها الإذن، ولا يعتبر إلا بعد البلوغ إجماعًا، فامتنع تزويجها قبله".

<<  <  ج: ص:  >  >>