للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث ابن عباس، وعائشة (١) وأبي هريرة (٢)، وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - (٣) كلها جاءت بألفاظ متقاربة: "لا نكاح إلا بولي".

قوله: (وَإِنْ كَانَ الْمُسْقِطُ لَهَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَنَحْنُ نُورِدُ مَشْهُورَ مَا احْتَجَّ بِهِ الْفَرِيقَانِ).

المؤلف سيناقش المسألة مناقشة تفصيلية فيها إنصاف، وفي النهاية يميل إلى مذهب الحنفية (٤)، لأن هذا هو الذي ظهر له في النهاية ليس متعصبًا؛ لأنه لو كان متعصبًا لأخذ برأي المالكية فلا يتهم بهذه المسألة وهذا هو شأن العلماء.

قوله: (وَنُبَيِّنُ وَجْهَ الاحْتِمَالِ فِي ذَلِكَ؛ فَمِنْ أَظْهَرِ مَا يَحْتَجُّ بِهِ مِنَ الْكتَابِ مَنِ اشْتَرَطَ الْوِلَايَةَ قَوْله تَعَالَى: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢]، قَالُوا (٥): وَهَذَا خِطَابٌ لِلأَوْلِيَاءِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَقٌّ فِي الْوِلَايَةِ لَمَا نُهُوا عَنِ الْعَضْلِ).

هذه الآية سيحتج بها الجمهور، وهي في نفس الوقت حجة للحنفية؛ لأن الجمهور سيحتجون بها على أن الخطاب للأولياء، قوله تعالى: {فَلَا


(١) أخرجه أحمد (٢٦٢٣٥)، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له". وصححه الألباني في "الإرواء" (١٨٥٨).
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبري" (٧/ ٢٠٣) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل".
(٣) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤/ ١٨٤) عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
(٤) وهو عدم اشتراط الولي، وسيأتي.
(٥) يُنظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١٥٨)؛ حيث قال: "إذا ثبت هذا الآية دليل على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي؛ لأن أخت معقل كانت ثيبًا، ولو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل، فالخطاب إذن في قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} للأولياء، وأن الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن".

<<  <  ج: ص:  >  >>