(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبري" (٧/ ٢٠٣) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل". (٣) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤/ ١٨٤) عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". (٤) وهو عدم اشتراط الولي، وسيأتي. (٥) يُنظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١٥٨)؛ حيث قال: "إذا ثبت هذا الآية دليل على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي؛ لأن أخت معقل كانت ثيبًا، ولو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل، فالخطاب إذن في قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} للأولياء، وأن الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن".