(٢) الثثريب: "كالتأنيب والتعيير والاستقصاء في اللوم". انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١/ ٢٣٥). (٣) استبد بالأمر يستبد به استبدادًا: إذا انفرد به دون غيره. واستبد برأيه: انفرد به. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٣/ ٨١). (٤) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٣/ ٩١)؛ حيث قال: "وجه قول أبي حنيفة قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، وقال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وفي آية أخرى: {مِنْ مَعْرُوفٍ} أضاف النكاح والفعل إليهن، وذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها؛ لأنه أضافه إليهن على سبيل الاستفلال؛ إذ لم يذكر معها غيرها. وهي إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل فقد فعلت في نفسها بالمعروف، فلا جناح على الأولياء في ذلك".