للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَثلًا؛ فلها أن تطالب بفسخ النكاح، كذلك الحال بالنسبة للرجل.

قوله: (وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى أن لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْ إِنْكَاحِ مَنْ لَهُ مِنَ الْأوْليَاء جَبْرُهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهَا الْكَفَاءَةُ مَوْجُودَةً كَالْأَبِ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، أَمَّا غَيْرُ الْبَالِغِ بِاتِّفَاقٍ، وَالْبَالِغُ وَالثَّيِّبُ الصَّغِيرَةُ بِاخْتِلَافٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ فِي مَحْجُورِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَبْرِ).

وهذه كلها مسائل قد تحدثنا عنها في إجبار الأب وغيره، وتقدم أيضًا الكلام في الوصيِّ.

قوله: (فَأَمَّا الْكَفَاءَةُ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أن الدِّينَ مُعْتَبَرٌ فِي ذَلِكَ" (١).

الكفاءة هل هي الدين؟ هل هي الدين والحَسَب؟ هل في الحسب هو المال؟ هل الحسب هو النسب؟ هل الحسب هو المنصب؟ يختلف العلماء في تفسير معنى الحسب، والرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: "تُنْكَحُ المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها وفي رواية: "ونسبها" (٢)، الدين هو الأصل، ولذلك قال: "فاظفر بذات الدين تربت يداك" (٣).

فهذه الكفاءة على القول بوجودها والتي اختلف العلماء فيها تفصيلًا


(١) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٤٢٤)؛ حيث قال: "الدين، وهو معتبر في الكفاءة بلا خلاف".
وينظر: "الحاوي الكبير" للماوردي حيث قال: "وهو الدين فإن اختلافهما في الإسلام والكفر كان شرطًا معتبرًا بالإجماع".
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١٦٦) عن جعدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تنكح المرأة على أربع خلال: على دينها، وعلى جمالها، وعلى مالها، وعلى حسبها ونسبها، فعليك بذات الدين تربت يداك".
(٣) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦) واللفظ له عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".

<<  <  ج: ص:  >  >>