للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفسق في أمر عقدي فلا ينبغي أن يُزوَّج هذا الإنسان، وبعض الناس لا يُصلي فهذا لا يُزوَّج؛ لأنه وإن كان لا ينكر وجوب الصلاة فمن العلماء من يرى أنه كافر (١)، فهو في هذه الحالة لا يُكافئ هذه المرأة.

قوله: (وَيَنْظُرُ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ إن زَوَّجَهَا مِمَنْ مَالُهُ حَرَامٌ) (٢).

يعني: إذا اعترضت البنت ووقف الأب عند رأيه، فإنه يُلجَأ إلى الحاكم السلطان فهو الذي يحسم الخلاف في هذه المسألة ويقرر الحكم فيها، كذلك لو كان إنسان جمع ماله من حرام، ويرفع يديه إلى السماء كما جاء في الحديث: "يا رب، يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذِيَ بالحرام فأنَّى يُستَجَاب لذلك؟! " (٣)، فإذا جمع ماله من


(١) هو مذهب الحنابلة. يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٢٨)؛ حيث قال: " (فإن تركها تهاونًا وكسلًا) لا جحودًا (دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها) لاحتمال أن يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها به، كالمرض ونحوه ويهدده فيقول له: إن صليت وإلا قتلناك وذلك في وقت كل صلاة (فإن أبى) أن يصليها (حتى تضايق وقت التي بعدها)؛ أي: بعد التي دعي لها عن فعل الثانية، كما جزم به في "مختصر المقنع" تبعًا "للوجيز" وغيره (وجب قتله) لقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} … فمن ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية، فيبقى على إباحة القتل … قاله في "المبدع": ولأنها من أركان الإسلام لا تدخلها النيابة فقتل تاركها كالشهادتين، ولا يقتل بترك الأولى لأنه لا يعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج وقتها فإذا خرج علمنا أنه تركها ولا يجب قتله بها؛ لأنها فائتة فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله (ولا يقتل) من ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا وكذا من جحد وجوبها (حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد)؛ أي: كسائر المرتدين (نصًّا) ويضيق عليه". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣٢٩).
(٢) لم أجد المسألة بنصها ولعلها مفرعة عندهم على مسألة التزويج بالفاسق المتقدمة.
(٣) أخرجه مسلم (١٠١٥) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المومنين بما أمر به المرسلين، فقال: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}، وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثم ذكر: "الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك؟! ".

<<  <  ج: ص:  >  >>