للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرام سينفق على أولاده وعلى زوجته أو زوجاته وعلى من تلزمه نفقته، ففي هذه الحالة لا تريد هذه المرأة أن تَدخل بيتًا جُمِعَ المال فيه من حرام.

قوله: (أَوْ مِمَّنْ هُوَ كَثِيرُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ).

أصلًا كثرة الحلف بالله لا تنبغي كما قال الله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٤]، وهذه مسألة تكلمنا عنها في مواضعها (١).

أما كون الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يحلف أيمانًا: "والله لأغزونَّ قريشًا، والله لأغزونَّ قريشًا" (٢)، وأحيانًا في أثناء الخطبة، فالقصد في ذلك التأكيد على الأمر، فلا مانع إذا كان الإنسان يعظ الناس أو يخطب في يوم جمعة فألقى عددًا من الأقسام ليؤكد ذلك فالأمر هذا ليس فيه شيء، لكن أن تتعود على كثرة الأيمان، فهذا أمر لا ينبغي أن يفعله الإنسان (٣).

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي النَّسَبِ هَلْ هُوَ مِنَ الْكَفَاءَةِ؟ أَمْ لَا؟ وَفِي الْحُرِّيَّةِ، وَفِي الْيَسَارِ، وَفِي الصِّحَّةِ مِنَ الْعُيُوبِ).

النسب: بعض العلماء يعبر عنه بالحسب، وبعضهم يعبر عنه بالمنصب، وجاء بأن الحسب هو المال، وكما أشار إليه المؤلف، والله - سبحانه وتعالى - يقول: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨)} [السجدة: ١٨]،


(١) سبق الحديث عنها في كتاب الأيمان.
(٢) أخرجه أبو داوب (٣٢٨٥) عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا"، ثم قال: "إن شاء الله". وضعفه الألباني. يُنظر: "ضعيف أبي داود" (٣٢٨٦).
(٣) قال الطبري في "جامع البيان" (١٠/ ٥٦٢) في قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}: "واحفظوا أيها الذين آمنوا أيمانكم أن تحنثوا فيها، ثم تضيعوا الكفارة فيها بما وصفته لكم".
وقال القرطبي في "تفسيره" (٦/ ٢٨٥): "قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}، أي: بالبدار إلى ما لزمكم من الكفارة إذا حنثتم. وقيل: أي: بترك الحلف؛ فإنكم إذا لم تحلفوا لم تتوجه عليكم هذه التكليفات".

<<  <  ج: ص:  >  >>