للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فشتان بين الفاسق وبين التقي، فالمؤلف ذكر الكفاءة التي هي: في النسب وذكر الحرية، والصنعة أو الصناعة.

وكذلك اليسار؛ يعني: أن يكون موسرًا، لديه القدرة على أن ينفق على نفسه وعلى زوجته.

وبعضهم أضاف السلامة من العيوب.

وبعضهم أضاف ألا يكون مهرها أقل من مثلها.

وما يتعلق بالعيوب في المهر فقد يكون من يتقدم كفئًا لهذه المرأة ولكن لا يستطيع النفقة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لذلك الرجل الذي جاء إليه في الحديث المتفق عليه: "التمس ولو خاتمًا من حديد" (١)، وقال له - صلى الله عليه وسلم -: "زوجتكها بما معك من القرآن" (٢)؛ فلا ينبغي أن يكون الصداق عائقًا لهذا الأمر.

فالذين يُغالون في المهور ويرفعون أسعاره ويجعلون بناتهم يمكثن في بيوتهن وتمر عليهم السنون والأشهر والدهور حتى تكبر هذه البنت فيعزف عنها الناس وينصرفون، فتعيش في تعاسة (٣) وفي تعبٍ وفي ألم، وعائشة - رضي الله عنها - تخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة" (٤).

قوله: (فَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ (٥) أنه يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَوَالِي مِنَ


(١) أخرجه البخاري (٥١٣٥)، ومسلم (١٤٢٥) عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوِّجْنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: "هل عندك من شيء تصدقها؟ " قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا" فقال: ما أجد شيئًا، فقال: "التمس ولو خاتما من حديد".
(٢) أخرجه البخاري (٥٠٢٩)، ومسلم (١٤٢٥/ ٧٧).
(٣) التعس: الهلاك؛ وأصله الكب، وهو ضد الانتعاش. انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ٩١٠).
(٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٥١١٩)، وضعفه الأرناؤوط.
(٥) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٤٢٤)؛ حيث قال: "قال ابن القاسم فيه: سألت مالكًا عن نكاح الموالي في العرب، فقال: لا بأس بذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>