(١) أخرجه البخاري (٥٢٨٣) عن ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعباس: "يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثًا" فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لو راجعته" قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: "إنما أنا أشفع" قالت: لا حاجة لي فيه. (٢) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤١٢ وما بعدها)؛ حيث قال: "جمعوا الفوائد المستنبطة من حديث بريرة، ومن ذلك: أن من أدى أكثر نجومه لا يعتق تغليبًا لحكم الأكثر، وأن من أدى من النجوم بقدر قيمته يعتق، وأن من أدى بعض نجومه لم يعتق منه بقدر ما أدى؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في شراء بريرة من غير استفصال، وفيه جواز بيع المكاتب والرفيق بشرط العتق، وأن بيع الأمة المزوجة ليس طلاقًا كما تقدم تقريره قريبًا، وأن عتقها ليس طلاقًا ولا فسخًا لثبوت التخيير؛ فلو طلقت بذلك واحدة لكان لزوجها الرجعة ولم يتوقف على إذنها أو ثلاثًا لم يقل لها: لو راجعته لأنها ما كانت تحل له إلا بعد زوج آخر، وأن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها؛ لأن تخييرها يدل على بقاء عَلَقة العصمة، وأن سيد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب،=