للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا هو الإسلام، هذا هو منهج الإسلام، وهؤلاء هم المسلمون الأوائل، رجالًا ونساءً، أدب مع الإسلام، وأدب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نزولهم عند أحكام الإسلام، في كتاب الله أو في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا يعارضون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرًا ولا يخرجون عن هديه، ولا يتجاوزون طاعةً من طاعاته، فهذا فيه دليل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أعطاها الحرية بأن تختار الفراق أو البقاء، فدلَّ ذلك على أن للحرة أن تنفصل من المملوك، وفيه دليلٌ آخر على أن تبقى إن أرادت؛ لأن الرسول عرض عليها أن تراجعه، فإذا رضيت المرأة وأولياؤها من الزواج بمولى فليس هناك مانع من ذلك (١).

قوله: (وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (٢) وَأحمد (٣): لَا تُزَوَّجُ الْعَرَبِيَّةُ مِنْ مَوْلًى، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة، وَأَصْحَابُهُ (٤): لَا تُزَوَّجُ قُرَشِيَّةٌ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، وَلَا عَرَبِيَّةٌ إِلَّا مِنْ عَرَبِيٍّ).


= وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون له جواز سؤال المكاتب من يعينه على بعض نجومه وإن لم تحل وأن ذلك لا يقتضي تعجيزه، وجواز سؤال ما لا يضطر السائل إليه في الحال … ".
(١) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٥/ ٧)؛ حيث قال: "وكان الثوري يرى التفريق إذا نكح المولى عربية ويشدد فيه".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٢٣)؛ حيث قال: "اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح، فروي عنه أنها شرط له. قال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما. وهذا قول سفيان".
وينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٦٧)؛ حيث قال: "المنصب وهو النسب فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفئًا لعربية؛ لقول عمر: "لأمنعن أن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء". رواه الخلال والدارقطني، ولأن العرب يعتدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصًا وعارًا".
(٣) يُنظر:، "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٣١٩)؛ حيث قال: "فتعتبر فيه الكفاءة، فقريش بعضهم أكفاء لبعض على اختلاف قبائلهم حتى يكون القرشي الذي ليس بهاشمي كالتيمى، والأموي والعدوي، ونحو ذلك كفئًا للهاشمي". وانظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٥/ ١١٠).
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٣٣)؛ حيث قال: "والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطًا في النكاح. وهذا قول أكثر أهل العلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>