(١) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٥/ ٧)؛ حيث قال: "وكان الثوري يرى التفريق إذا نكح المولى عربية ويشدد فيه". (٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٢٣)؛ حيث قال: "اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح، فروي عنه أنها شرط له. قال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما. وهذا قول سفيان". وينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٦٧)؛ حيث قال: "المنصب وهو النسب فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفئًا لعربية؛ لقول عمر: "لأمنعن أن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء". رواه الخلال والدارقطني، ولأن العرب يعتدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصًا وعارًا". (٣) يُنظر:، "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٣١٩)؛ حيث قال: "فتعتبر فيه الكفاءة، فقريش بعضهم أكفاء لبعض على اختلاف قبائلهم حتى يكون القرشي الذي ليس بهاشمي كالتيمى، والأموي والعدوي، ونحو ذلك كفئًا للهاشمي". وانظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٥/ ١١٠). (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٣٣)؛ حيث قال: "والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطًا في النكاح. وهذا قول أكثر أهل العلم".