(٢) أخرجه ابن ماجه (١٨٨٧) وفيه: "ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٩٢٧). (٣) أخرجه مسلم (١٤٢٦) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا"، قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقية … ". (٤) الدرهم: ستة دوانيق، والدانق قيراطان. وهو جزء من اثني عشر جزءًا من الأوقية، وقطعة من فضة مضروبة للمعاملة. ويساوي تقريبًا ٣ جرامات من الفضة الخالصة. انظر: "مختار الصحاح" للرازي (ص ٢٩٧)، و"القاموس الفقهي" سعدي أبو حبيب (ص ١٣٠). (٥) الأوقية - بضم الهمزة وبالتشديد -: وهي عند العرب أربعون درهمًا. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٦٦٩).