للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَبِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ (١) مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ. وَقَالَ طَائِفَة بِوُجُوبِ تَحْدِيدِ أَقَلِّهِ، وَهَؤُلَاءِ اخْتَلَفُوا، فَالْمَشْهُورُ فِي ذَلِكَ مَذْهَبَانِ).

نلاحظ في هذا الكتاب عندما يكون الدليل عقليًّا نجد أن المؤلف يستطرد في دراسة المسائل وفي تفصيلها، وهو قد أطال نَفَسَه في هذه المسألة بعض الشيء؛ ولهذا تحتاج منا إلى انتباه ووقفات لنتبين كلام المؤلف وما ذكره عن الحنفية والمالكية وعن الشافعية والحنابلة في هذا المقام.

قوله: (أَحَدُهُمَا: مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ (٢)، وَالثَّانِى: مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ (٣)).

وهنا الخلاف يمكن أن نُقسِّمه إلى قولين:

القول الأول: للحنفية والمالكية: يلتقون من حيث الأصل، لكنهم يختلفون عند التحديد، وهم يقيسون ذلك على نصاب القدر التي تقطع فيها اليد عند السرقة.

القول الثاني: للشافعية والحنابلة. لم يحددوا في ذلك شيئًا.

أما قول القائلين بالتحديد فنُقسِّمهم إلى قسمين:

الأول: الحنفية ومن معهم.

الثاني: المالكية ومن معهم.


(١) يُنظر: "الكافي" لابن عبد البر (٢/ ٥٥١)؛ حيث قال: "وبه يقول ابن وهب من بين أصحاب مالك".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ٢٦٢)؛ حيث قال: "الفاسد لأقله وهو على المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما ولا حد لأكثره".
(٣) يُنظر: "النتف في الفتاوى" للسغدي (١/ ٢٩٥)؛ حيث قال: "قال أبو حنيفة وأصحابه أقل المهر عشرة دراهم وما يكون دونها فهو مهر البغي".

<<  <  ج: ص:  >  >>