للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَأَمَّا مَالِكٌ (١) فَقَالَ: أَقَلُّهُ رُبُعُ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ كيْلًا مِنْ فِضَّةٍ).

لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع إلا في ربع دينار أو ثلاثة دراهم" (٢)، والحنفية يقولون: لا تقطع يد السارق إلا إذا بلغ المسروق النصاب وهو عشرة دراهم فقط فالخلاف بينهم في القدر.

قوله: (أَوْ مَا سَاوَى الدَّرَاهِمَ الثَّلَاثَةَ؛ أَعْنِي: دَرَاهِمَ الْكَيْلِ فَقَطْ فِي الْمَشْهُورِ).

الخلاف ليس فقط هو قول المالكية فهناك من يقول: أقل المهر خمسون درهمًا، وهناك من يقول: أربعون درهمًا، وهناك من يقول: عشرون، وهناك من يقول: عشرة وهم الحنفية، ومنهم من يقولون: خمسة كابن شُبرمة، ومنهم من يقول: درهمان كسعيد بن المسيب وكذلك زوَّج ابنته (٣)، ومنهم من لا يرى حدًّا وهو الأولى في هذا المقام.

قوله: (وَقِيلَ: أَوْ مَا يُسَاوِي أَحَدَهُمَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَقَلُّهُ (٤)، وَقِيلَ: خَمْسَة دَرَاهِمَ (٥)، وَقِيلَ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي التَّقْدِيرِ سَبَبَان: أَحَدُهُمَا: تَرَدُّدُهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا مِنَ الْأَعْوَاضِ يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّرَاضِي بِالْقَلِيلِ كَانَ أَوْ بِالْكَثِيرِ).

يعني: لا ينبغي أن يقيد ذلك بمجرد الاستمتاع؛ لأن الاستمتاع


(١) يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (ص ٢٨٧)؛ حيث قال: "وأقله محدود وهو ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم فضة".
(٢) أخرجه مسلم (١٦٨٤) عن عائشة أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".
(٣) تقدمت.
(٤) تقدَّم.
(٥) وهو قول ابن شبرمة. يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤١١)؛ حيث قال: "وقال ابن شبرمة أقل المهر خمسة دراهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>