للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحصل من الجانبين، والرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما أوصى بالنساء قال: "أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (١)، فالزوج ينتفع بالزوجة في أمور كثيرة منها: خدمة أولاده، وخدمته في البيت، والاستمتاع هو أصل، لكن هناك اعتبارات أخرى تنظر إليها الشريعة، فالرسول رغَّبَ في الزواج وحضَّ عليه وقال: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" (٢)؛ فهناك غاياتٌ وحِكمٌ منها: المحافظة على النسل فيما يتعلق بأحكام الزواج (٣).

قوله: (كَالْحَالِ فِي الْبَيُوعَاتِ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً فَيَكُونَ مُؤَقَّتًا).

مراد المؤلف: هل هذا المهر عِوض من الأعواض فيلحق بالبيوع وأمثالها؟ أم هل هو عبادة فيلحق بالعبادات؟


(١) جزء من حديث أخرجه مسلم (١٢١٨/ ١٤٧) ولفظه: "فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح … " الحديث.
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٨٤٦) عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني … " الحديث. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٨٠٧).
(٣) قال ابن القيم في "زاد المعاد" (٤/ ٢٢٨) "وأما الجماع والباه فكان هديه فيه أكمل هدي، يحفظ به الصحة، وتتم به اللذة وسرور النفس، ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلها، فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية:
أحدها: حفظ النسل، ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم.
الثاني: إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن.
الثالث: قضاء الوطر، ونيل اللذة، والتمتع بالنعمة، وهذه وحدها هي الفائدة التي في الجنة؛ إذ لا تناسل هناك، ولا احتقان يستفرغه الإنزال …
ومن منافعه: غض البصر، وكف النفس، والقدرة على العفة عن الحرام، وتحصيل ذلك للمرأة، فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه، وينفع المرأة، ولذلك كان - صلى الله عليه وسلم - يتعاهده ويحبه، ويقول: "حبب إلي من دنياكم: النساء والطيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>