للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيريد بذلك أن ينشئ قياسًا للذي اعتبره المالكية والحنفية، ولكن المؤلف بعد ذلك سيأتي ويُضعِف هذا الخلاف وينقضه وهو الصحيح.

قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ مَنَافِعَهَا عَلَى الدَّوَامِ يُشْبِهُ الْعِوَضَ، وَمِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّرَاضِي عَلَى إِسْقَاطِهِ يُشْبِهُ الْعِبَادَةَ).

وهذا القول أولى يملك منافع المرأة على الدوام ما دامت زوجة له، فإن كان من جهة العوض فيشبه المعاملات وبخاصة البيع، ومن جهة أنه لا يجوز التغاضي على إسقاطه هذا في الأصل المسألة فيها خلاف فإنه يشبه العبادة؛ لأن العبادة لا يمكن أن تُسقطه.

قوله: (وَالسَّبَبُ الثَّانِي: مُعَارَضَةُ هَذَا الْقِيَاسِ فَالْمُقْتَضِي التَّحْدِيدَ لِمَفْهُومِ الْأثَرِ الَّذِي لَا يَقْتَضِي التَّحْدِيدَ).

فهناك سببان للخلاف:

السبب الأول: هل يُلحق بالبيوع، لأنه عِوض، والبيع إنما هو مبادلة مالٍ بمال، ومبادلة منفعة بمنفعة، تبيع هذه السلعة وتأخذ مقابلها مالًا ثمنًا.

السبب الثاني: أو يُلحق بالعبادة من حيث إنه لا ينبغي التواطؤ على إسقاطه وإنما هو أمرٌ واجب، وهذا بناه المؤلف على أنه شرط صحة، وإلا لو عَفت الزوجة عنه ففي هذه الحالة يُمَكن للأولياء.

قوله: (أَمَّا الْقِيَاسُ الَّذِي يَقْتَضِي التَّحْدِيدَ فَهُوَ كَمَا قُلْنَا: إِنَّهُ عِبَادَة، وَالْعِبَادَاتُ مُؤَقَّتَةٌ).

ليس هذا إطلاقًا فإن من العبادات ما هي مطلقة في التحديد.

قوله: (وَأَمَّا الْأثَرُ الَّذِي يَقْتَضِي مَفْهُومُهُ عَدَمَ التَّحْدِيدِ فَحَدِيثُ

<<  <  ج: ص:  >  >>