وهذا القول أولى يملك منافع المرأة على الدوام ما دامت زوجة له، فإن كان من جهة العوض فيشبه المعاملات وبخاصة البيع، ومن جهة أنه لا يجوز التغاضي على إسقاطه هذا في الأصل المسألة فيها خلاف فإنه يشبه العبادة؛ لأن العبادة لا يمكن أن تُسقطه.
السبب الأول: هل يُلحق بالبيوع، لأنه عِوض، والبيع إنما هو مبادلة مالٍ بمال، ومبادلة منفعة بمنفعة، تبيع هذه السلعة وتأخذ مقابلها مالًا ثمنًا.
السبب الثاني: أو يُلحق بالعبادة من حيث إنه لا ينبغي التواطؤ على إسقاطه وإنما هو أمرٌ واجب، وهذا بناه المؤلف على أنه شرط صحة، وإلا لو عَفت الزوجة عنه ففي هذه الحالة يُمَكن للأولياء.