(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٣)؛ حيث قال: "إلا أن إبراهيم بن علية قال: لا تجوز لأنها أكل مال بالباطل". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٢٢)؛ حيث قال: "أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه غرر؛ يعني: أنه يعقد على منافع لم تخلق. وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار". (٤) يُنظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٢/ ٣٠١)؛ حيث قال: "أبطل الإجارة، اسمه عبد الرحمن الأصم، ذكره الرافعي، وكنيته أبو بكر، وقوله في "الوسيط": لا مبالاة بالقاشاني وابن كيسان، معناه: لا يُعتد بهما في الإجماع، ولا يجرحه خلافهما، وهذا موافق لقول ابن الباقلاني، وإمام الحرمين، فإنهما قالا: لا يُعتد بالأصم في الإجماع والخلاف".