(٢) مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنها تجب وتستحق بتمام العمل. مذهب الحنفية، يُنظر: "النتف في الفتاوى" للسغدي (٢/ ٥٥٩)؛ حيث قال: "فإن وقعت على عمل معلوم فلا تجب الأجرة إلا بإتمام العمل إذا كان العمل مما لا يصلع أوله إلا بآخره، وإن كان يصلح أوله دون آخره فتجب الأجرة بمقدار ما عمل، وإذا وقعت على وقت معلوم فتجب الأجرة بمضي الوقت إن هو استعمله أو لم يستعمله". ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٨/ ٤١١)؛ حيث قال: "فإن لم يكن شرط ولا عرف لم يلزمه دفع الأجرة إلا بعد تمام العمل". ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٥/ ١٧٥)؛ حيث قال: "لأن الاستحقاق يثبت بتمام العمل". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٧٣)؛ حيث قال: "يستقر بتمام العمل كالأجرة".