للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَمَّا كَوْنُ الْعِتْقِ صَدَاقًا فَإِنَّهُ مَنَعَهُ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ).

العلماء قد اختلفوا هل يجوز أن تكون الإجارة مهرًا؟ بمعنى: أن يُستأجر هذا الزوج ليعمل عملًا من الأعمال إما للزوجة وإما لولي الزوجة.

وقد يسأل سائل يقول: كيف يعمل لولي الزوجة وهي صاحبة الحق في ذلك؟ هذه مسألة معروفة بين العلماء وقد يسأل سائل هل للأب أن يأخذ شيئًا من ذلك؟

والجواب: العلماء مختلفون أن للوارث أَبًا وأُمًّا أن يحسب له ذلك على خلاف في المسألة، والذين يجيزون ذلك؛ لأنه جاء في الأحاديث: "أنت ومالك لأبيك" (١) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" (٢)، هذا فيما يتعلق بالإجارة لكننا نقول: يجوز أن تكون الإجارة على شيء معلوم، ولا فرق أن يكون عمله للمرأة أو لولي أمرها وهذا من التيسير وكان معروفًا فيما مضى، فهذه الأجرة أصلها تؤول إلى المال؛ فالإنسان يستحق مقابل العمل مال هذا الذي يعمل يستحق لكنه سيزوجه ابنته.

قوله: (مَا عَدَا دَاوُدَ (٣) وَأَحْمَدَ (٤)).


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٢٩١) عن جابر بن عبد الله: أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك".
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٤٨٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٢٨) ولفظه: "إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٧/ ٢٣٠) (٢١٦٢).
(٣) لم نقف عليه. ومذهب ابن حزم الجواز، قال في "المحلى" (٩/ ٥٠١): "من أعتق أمته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها لا صداق لها غيره فهو صداق صحيح ونكاح صحيح وسنة فاضلة".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" (٥/ ٦٣)؛ حيث قال: " (أو) قال (جعلت عتق أمتي صداقها أو) قال: (صداق أمتي عتقها أو) قال: (قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أو) أعتقتها على أن عتقها صداقها أو قال: (أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك) أو قال: أعتقتك على أن أتزوجك وعتقي صداقك (صح) العتق والنكاح في هذه =

<<  <  ج: ص:  >  >>