للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا حقيقة تقصير من المؤلف ليس داود وأحمد وحدهما، إنما هذا قال به جمع من العلماء؛ فقد نُقل عن التابعين كسعيد بن المسيب والزهري وطاوس وإبراهيم النخعي ومن الأئمة الأوزاعي والثوري وإسحاق بن رهوايه (١) وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة (٢)؛ فمن الأولى أن يقول ما عدا أحمد وداود وغيرهم (٣)، لكن المؤلف يشير أنه انفرد أحمد وداود بذلك.

لكن لا ينبغي أن نضع أعيننا على أن الحق ليس دائمًا في صف الأغلبية إنما الحق مع من يكون عنده حجة من كتاب الله ومن سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وإذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد طبق ذلك وعمل به عندما أعتق صفية وجعل صداقها عتقها (٤). فهذا نص حديث متفق عليه بل في "الصحيحين" وغيرهما في كثير من الكتب من "السنن" و"مسند أحمد" وغير ذلك، أما التعليل الذي ذكره المؤلف فهذا لا يؤثر على الحكم في المسألة؛ لأن هذه المسألة منصوص عليها ولا اجتهاد مع النص (٥).


= الصور كلها وإن لم يقل: وتزوجتك أو وتزوجتها؛ لأن قوله: وجعلت عتقها صداقها ونحوه يتضمن ذلك والأصل في ذلك ما روى أنس: "أن النبي أعتق صفية وجعل عتقها صداقها". رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه". يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٧٤).
(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ١٣٥)؛ حيث قال:" وبه قال سعيد بن المسيب، وطاوس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنخعى، والحسن البصري، والزهري، وأحمد، وإسحاق".
وقال ابن قدامة في "المغني" (٧/ ٧٤):" وقال الأوزاعي: يلزمها أن تتزوجه".
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٨١)؛ حيث قال: "وقال أبو يوسف: صداقها إعتاقها ليس لها غير ذلك".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٧٤)؛ حيث قال: "ظاهر المذهب: أن الرجل إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها فهو نكاح صحيح. نص عليه أحمد في رواية الجماعة. وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه -، وفعله أنس بن مالك، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والحسن، والزهري وإسحاق".
(٤) أخرجه البخاري (٤٢٠٠)، ومسلم (١٣٦٥).
(٥) تقدَّم الكلام على هذه القاعدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>