(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ١٣٥)؛ حيث قال:" وبه قال سعيد بن المسيب، وطاوس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنخعى، والحسن البصري، والزهري، وأحمد، وإسحاق". وقال ابن قدامة في "المغني" (٧/ ٧٤):" وقال الأوزاعي: يلزمها أن تتزوجه". (٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٨١)؛ حيث قال: "وقال أبو يوسف: صداقها إعتاقها ليس لها غير ذلك". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٧٤)؛ حيث قال: "ظاهر المذهب: أن الرجل إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها فهو نكاح صحيح. نص عليه أحمد في رواية الجماعة. وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه -، وفعله أنس بن مالك، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والحسن، والزهري وإسحاق". (٤) أخرجه البخاري (٤٢٠٠)، ومسلم (١٣٦٥). (٥) تقدَّم الكلام على هذه القاعدة.