للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نختلف في أمر في فهم كتاب الله نرجع إلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين التقوا حول هذا.

قوله: (وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الَّذِي تَأَوَّلَتِ الصَّحَابَةُ).

الصحابة - رضي الله عنهم - ما تأولوا هذا الأمر، وإنما هذا الذي انتهوا إليه وفهموه.

قوله: (وَلذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعِنِّينِ (١) الْمُؤَجَّلِ: إِنَّهُ قَدْ وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ إِذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ لِطُولِ مُقَامِهِ مَعَهَا (٢)).

العنين المؤجل هذه مسألة أدخلها المؤلف، وكان عمر - رضي الله عنه - أجَّل العنين عامًا (٣)، ثم بعد ذلك إذا لم يحصل منه التقاء مع زوجته يطلقها، هذا إذا لم تكن رضيت هي في الأصل لماذا أجَّله عمر - رضي الله عنه -؟

والجواب: قال العلماء: لتمر به فصول السنة قد يكون ما حصل له من العُنة عارض له قد يكون عنده ضعف مثلًا في الصيف فيأتيه الخريف والشتاء فإذا مرت به هذه الفصول وما حصل منه شيء فالمرأة تتضرر والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا ضرر ولا ضرار" (٤)؛ لأنها بقيت معه فترة


(١) العنين: هو الذي لا يقدر على إتيان المرأة. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ٤٧).
(٢) يُنظر: "المدونة"، لابن القاسم (٢/ ١٨٥)؛ حيث قال: "قلت: أرأيت العنين إذا لم يجامع امرأته في السنة، وفرق بينهما بعد السنة، أيكون لها الصداق كاملًا أم يكون لها نصف الصداق؟ قال: قال لي مالك: لها الصداق كله كاملًا إذا أقام معها سنة؛ لأنه قد تلوم له وقد خلى بها فطال زمانه معها وتغير صبغها وخلق ثيابها، وتغير جهازها عن حاله، فلا أرى له عليها شيئًا، وإن كان فراقه إياها قريبًا من دخوله رأيت عليه نصف الصداق".
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٦٨) عن سعيد بن المسيب، عن عمر.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ١٦٥) عن الحسن، عن عمر.
وأخرجه أيضًا (٩/ ١٦٥) عن الشعبي، عن عمر.
وضعف الألباني هذه الطرق في: "إرواء الغليل" (١٩١١).
(٤) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>