(٢) يُنظر: "المدونة"، لابن القاسم (٢/ ١٨٥)؛ حيث قال: "قلت: أرأيت العنين إذا لم يجامع امرأته في السنة، وفرق بينهما بعد السنة، أيكون لها الصداق كاملًا أم يكون لها نصف الصداق؟ قال: قال لي مالك: لها الصداق كله كاملًا إذا أقام معها سنة؛ لأنه قد تلوم له وقد خلى بها فطال زمانه معها وتغير صبغها وخلق ثيابها، وتغير جهازها عن حاله، فلا أرى له عليها شيئًا، وإن كان فراقه إياها قريبًا من دخوله رأيت عليه نصف الصداق". (٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٦٨) عن سعيد بن المسيب، عن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ١٦٥) عن الحسن، عن عمر. وأخرجه أيضًا (٩/ ١٦٥) عن الشعبي، عن عمر. وضعف الألباني هذه الطرق في: "إرواء الغليل" (١٩١١). (٤) تقدَّم تخريجه.