للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طويلة، والإمام مالك له فهم في الإطالة، ولكن القضية الآن تغيرت الأحوال وأصبح قضية التقاء الخطيب بخطيبته في بعض البلاد ترى أن الواحد يخطب فلانة قبل حتى أن يتقدم ويذهب معها ويجلس في المقاهي، وفي بعض الأماكن يخاطبها وتخاطبه! وقد يحدث من هذا ما لا تُحمد عقباه، وهناك قضية أخرى أن الإنسان بعد أن يتم العقد ربما يأخذها ويحملها معه في سيارته وينفرد بها فهذه تعتبر خلوة وإن لم تكن خلوة فهي تلحق بالخلوة (١)؛ لأنه يمكن أن يمسها في هذه الحالة ويقبلها وقد ينظر إلى بعض جسدها، الشاهد أنه انفرد بها، وهذا فيما يتعلق بقضية الخلوة.

قوله: (فَجَعَلَ لَهُ دُونَ الْجِمَاعِ تَأْثِيرًا فِي إِيجَابِ الصَّدَاقِ. وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سَتْرًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاق، لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ فِيمَا حَكَمُوا).

أي: أمر قد قضى فيه الخلفاء الراشدين: أن من أغلق بابًا؛ يعني: أنه انفرد بها أو أرخى سترًا؛ أي: هذه السترة أرخاها فقد وجب المهر ووجبت العدة، لكن لا نقول: عندما نرجح مذهب الحنفية والحنابلة في هذا المقام نُنزل منزلة الخلوة منزلة الجماع مطلقًا في كل الأحكام ليس ذلك؛ لأنه لا تحل المطلقة ثلاثة لزوجها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؛ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (٢). وهناك مسائل كثيرة يُخرِّجها العلماء من هذه القضية.


(١) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٥/ ١٥٢)؛ حيث قال: " (ولها)؛ أي: لزوجة فسخت لعيب زوجها، أو فسخ لعيبها (بعده)؛ أي: بعد الدخول أو خلوة ونحوهما مما يقرر المهر كلمس لشهوة وتقبيلها بحضرة الناس (المسمى) لأنه نكاح صحيح وجد بأركانه وشروطه، فترتب عليه أحكام الصحة".
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣/ ١١١) عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>