(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٣٠١)؛ حيث قال: " (وصدقت في) دعوى الوطء في (خلوة الاهتداء) بيمين إن كانت كبيرة، ولو سفيهة بكرًا أو ثيبًا إذا اتفقا على الخلوة وثبتت، ولو بامرأتين فإن نكلت حلف الزوج ولزمه نصفه إن طلق، وإن نكل غرم الجميع". وانظر: "المقدمات الممهدات" لمحمد بن رشد (١/ ٥٤٠). (٣) يُنظر: "المقدمات الممهدات"، لابن رشد الجد (١/ ٥٤٠)؛ حيث قال: "ومرة قال: إن كان دخوله عليها وخلوته بها في بيته صدقت عليه، وإن كان في بيتها صدق عليها في قول سعيد بن المسيب، وبذلك قال ابن القاسم". (٤) يُنظر: "المقدمات الممهدات"، لابن رشد الجد (١/ ٥٤٠)؛ حيث قال: "وقول لمالك من رواية ابن وهب عنه، أنها إن كانت ثيبًا فالقول قولها، وإن كانت بكرًا نظر إليها النساء، فإن رأين بها أثر افتضاض صدقت عليه، وإن لم يرين بها شيئًا من ذلك لم يكن لها إلا نصف الصداق".