(٢) يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" للبغوي (٦/ ٢٤٨)؛ حيث قال: "وإن قالت المرأة: أصبتني؛ فعليك تمام المهر، وأنكر الزوج: فالقول قوله مع يمينه، فلو أقامت المرأة رجلًا وامرأتين، أو شاهدًا واحدًا وحلفت معه على إقراره بالإصابة: يقبل؛ لأن مقصودها إثبات المال، والمال يثبت برجل وامرأتين وبشاهد ويمين". وانظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٦٧). (٣) الذي وقفت عليه في "المحلى" لابن حزم (٩/ ٢٠٤) أنه حكى اختلافهم في المسألة، ولم يذكر مذهب الظاهرية فيه، قال: "ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: هذا إن صدقها، وأما إذا خالفها، فإن كانت بكرًا نظر إليها النساء، وإن كانت ثيبًا، فالقول قول الزوج، ولا يؤجل لها، ولا يفرق بينهما. وقال المالكيون: القول قوله مع يمينه إن ادعى أنه يطؤها، وقال الشافعي: القول قول الزوج مع يمينه، فإن نكل حلفت هي، وفرق بينهما، وإن قال النساء: هي بكر حلفت - مع ذلك - وفرق بينهما، فإن نكلت حلف هو وبقيت معه". (٤) أخرجه الترمذي (١٣٤١) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٦٦١). (٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٤٢٧) عن ابن أبي مليكة، قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف، فذكر قصة المرأتين، قال: فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٦٤١).