للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْمَذْهَبِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ (١): وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (٣): الْقَوْلُ قَوْلُه، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ. وَمَالِكٌ لَيْسَ يَعْتَبِرُ فِي وُجُوبِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ مَا هُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ).

المؤلف هنا تحدث في قضية أخرى تتعلق بكتاب الدعاوى والبينة وجاء في الحديث: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (٤)، وفي رواية "على من أنكر" (٥)، أي: لو أن إنسان ادعى مالًا على الآخر


(١) وهناك قول رابع. يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (١/ ٥٤٠)؛ حيث قال: "وفي المسألة قول لعيسى بن دينار: أن القول قول الزوج إذا أنكر المسيس حيث ما أخذ الزوجين الغلق كان ذلك في بيته أو في بيتها، لا تصدق المرأة في دعواها عليه ما لم يكن دخوله عليها وخلوه بها دخول اهتداء وهو البناء".
(٢) يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" للبغوي (٦/ ٢٤٨)؛ حيث قال: "وإن قالت المرأة: أصبتني؛ فعليك تمام المهر، وأنكر الزوج: فالقول قوله مع يمينه، فلو أقامت المرأة رجلًا وامرأتين، أو شاهدًا واحدًا وحلفت معه على إقراره بالإصابة: يقبل؛ لأن مقصودها إثبات المال، والمال يثبت برجل وامرأتين وبشاهد ويمين".
وانظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٦٧).
(٣) الذي وقفت عليه في "المحلى" لابن حزم (٩/ ٢٠٤) أنه حكى اختلافهم في المسألة، ولم يذكر مذهب الظاهرية فيه، قال: "ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: هذا إن صدقها، وأما إذا خالفها، فإن كانت بكرًا نظر إليها النساء، وإن كانت ثيبًا، فالقول قول الزوج، ولا يؤجل لها، ولا يفرق بينهما. وقال المالكيون: القول قوله مع يمينه إن ادعى أنه يطؤها، وقال الشافعي: القول قول الزوج مع يمينه، فإن نكل حلفت هي، وفرق بينهما، وإن قال النساء: هي بكر حلفت - مع ذلك - وفرق بينهما، فإن نكلت حلف هو وبقيت معه".
(٤) أخرجه الترمذي (١٣٤١) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٦٦١).
(٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٤٢٧) عن ابن أبي مليكة، قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف، فذكر قصة المرأتين، قال: فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>