ومذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" لمواق (٥/ ٢٢٥)؛ حيث قال: "وللمرأة إن كانت مالكة أمر نفسها إسقاط لنصف الواجب لها من حقها عند طلاقها، ومثل ذلك يكون لمن يملك الإجبار في النكاح كالأب في ابنته البكر أو الثيب الصغيرة أو السيد في أمته وهو نص قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} يريد الزوجات المالكات لأمورهن". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٥١٣)؛ حيث قال: " (قال الشافعي) - رحمه الله - فأما أبو البكر وأبو المحجور عليه فلا يجوز عفوهما كما لا تجوز لهما هبة أموالهما". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ١٤٥)؛ حيث قال: " (فأيهما)؛ أي: الزوجين (عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الإبراء في ماله) بأن كان مكلفًا رشيدًا (برئ منه صاحبه سواء كان المعفو عنه عينًا أو دينًا) لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} ". (٢) الرشد: كمال العقل وسداد الفعل وحسن التصرف. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (١/ ٧٤).