(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٦/ ٣٦٣)؛ حيث قال: " (ولو) (وهبته) له بلفظ الهبة بعد قبضها له والمهر عين (ثم طلق) مثلًا قبل وطء، (فالأظهر أن له نصف بدله) من مثل أو قيمة لا بدل نصفه وذلك لعوده إليه بملك جديد فأشبه ما لو وهب ما اشتراه من بائعه ثم أفلس بالثمن فإن البائع يضارب به". (٣) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٧٢٠)؛ حيث قال: "فدليلنا قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}؛ فبين أن الزوج يستحق النصف بحيث تستحق المرأة النصف؛ لأنه قرن ذلك بالحال التي تملك فيها العفو، وذلك لا يكون إلا مع بقاء الصداق على ملكها، ولأن كل امرأة لم يحصل لها بالطلاق نصف الصداق من جهة الزوج لم يستحق الزوج عليها نصفًا آخر، أصله إذا لم يسم صداقًا، ولأن الصداق بهبتها إياه قد صار ملكًا له، فلو استحق عليها بكل النصف لكان قد حصل له البدل والمبدل، وذلك خلاف الأصول". (٤) يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (٣/ ٢١٩)؛ حيث قال: " (فيمن وهبت =