للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا المقام، ومن هنا أيضًا يصبح هذا المذهب كما قال المُزني: (لو صح هذا الحديث قلت به)، وهو أيضًا الذي جعل الإمام الشافعي (١) يقول القول الآخر، إذن فهو حديث صحيح، فينبغي أن يؤخذ به.

قوله: (بأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ: "أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي؛ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي: أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَة مِنْ نِسَائِهَا، وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّة، وَلَهَا الْمِيرَاثُ).

"من نسائها يعني: مثيلاتها، لها مهر المثل. "ولا وكس" يعني: لا عيب، "لا شطط أي: لا جور ولا ظلم (٢).

"وعليها العِدَّة ولها الميراث": لأنه زوجها بعقدٍ صحيح، وترثه أيضًا.

قوله: (فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سنان الْأَشْجَعِيُّ فقال: أَشْهَد، لَقَضَيْتَ فِيهَا).

هنا يأتي الخلاف، هل هو ابن يسار أو ابن سنان؟ والأرجح: أنه ابن سنان (٣)، هذا الخلاف لا يؤثر على الحديث، والحديث قد صحَّ وقد


= وقال: قال الشافعي: لم أحفظه من وجه يثبت، فمرة يقال: معقل بن سنان، ومرة يقال معقل بن يسار، ومرة عن بعض أشجع، ولا يسمى، قال البيهقي: وهذا الاختلاف لا يؤثر في الحديث، فإن جميع هذه الروايات إسنادها صحيح، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، فإن بعض الرواة سمى واحدًا، وبعضهم سمى آخر، وبعضهم سمى اثنين، وبعضهم لم يسم، وبمثله لا يرد الحديث".
(١) يُنظر: "كفاية النبيه" لابن الرفعة (٢/ ١١)؛ حيث قال: "ونقل المزني عن الشافعي أنه قال: لو صح الحديث قلت به".
(٢) الوَكْسُ: النقصُ. انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ٩٨٩).
(٣) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٠٠): "وقال: فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني لها صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن يسار، وهذا وهم، والصواب معقل بن سنان كما رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره، والله أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>