للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(المَسْأَلَةُ الأُولَى: إِذَا كَانَ الصَّدَاقُ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا).

نسأل الله العافية، هذا كلام المؤلف وإن لم ينص على أن الزوج المُصدق مسلم، فقصده طبعًا المسلم؛ ولذلك عندما نأتي إلى بعض كتب الفقه نجد أنهم ينصون على ذِكر المسلم، والمؤلف هنا لم يذكر؛ لأنه يتحدث عن المسلمين، فالأمر معروف.

أما غير المسلم فلا يهمه أن يُقدِّم خمرًا أو غيره؛ لأنه إذا فسد في الأصل وهو (العقيدة)، كما قال الله: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)} [الفرقان: ٢٣]، فما بعدها يفسد تبعًا، وإن كان يُعاقَب على ترك الفروع زيادة.

أما المسلم فهو الذي ينبغي أن يكون ورِعًا مُتَّقيًا لله - سبحانه وتعالى -، ملتزمًا حدوده، مبتعدًا عن محارمه.

(أَوْ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا).

كذلك أيضًا: الثمرة التي لم يَبْدُ صلاحُها، أي: لم تنضج بعد، فلا يجوز له أن يقدِّمها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يَبدو صلاحه (١)، ولما سئل قال: "أن تحمَرَّ أو تصفَرَّ" (٢)، يعني: أن تنضج (٣)، سواءً كانت فاكهة أو حبوبًا؛ كالقمح إذا استوى على سنبله، وهذا أمرٌ معروفٌ عند الجميع.


(١) أخرجه البخاري (١٤٨٧)، ومسلم (١٥٣٦/ ٥٤)، واللفظ له، عن جابر.
(٢) أخرج البخاري (٢١٩٧)، واللفظ له، ومسلم (١٥٥٥)، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّه نَهى عن بيع الثمرة حتى يَبدو صلاحها، وعن النَّخل حتى يزهو"، قيل: وما يزهو؟ قال: "يَحْمارُّ أو يَصفارُّ".
(٣) قال ابن الملقن: "أراد بقوله: (تحمار وتصفار) ظهور أوائلهما، وإنما يقال: تَفعال في اللون غير المتمكن إذا كان يَتلون مرة ومرة ألوانًا، وأنكره بعضُ أهل اللغة، وقال: لا فَرق بين تحمر وتحمار". انظر: "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (١٤/ ٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>