(٢) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١١)، وفيه قال: "وإن تَزَوَّجها على خمر أو خنزير أو مال مَغصوب صَحَّ النكاح نصًّا، وهو قول عامة الفقهاء؛ لأنه عقدٌ لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه؛ كالخلع، ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم فالنكاح صحيح، فكذا إذا فسد (ووجب) للزوجة على زوجها (مهر المِثل)؛ لاقتضاء فساد العوض رد عوضه، وقد تَعَذَّر لصحة النكاح فوجب رَدُّ قيمته وهي مهر المثل، وكما لو تلف المبيع بيعًا فاسدًا بيد مشتريه". وفي مذهب الشافعية: يَجب لها مَهر المثل أيضًا. انظر: "فتح الوهاب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٦٧)، وفيه قال: "لو" نَكحها بما لا يَملكه؛ "كخمر … "، وَجَبَ مَهر مثل؛ لفساد الصداق بانتفاء كونه مالًا، أو مملوكًا للزوج؛ سواء أكان جاهلًا بذلك أم عالمًا به، "أو "نكحها "به"، أي: بما لا يملكه"، وبغيره بطل فيه، "أي: فيما لا يملكه" "فقط"، أي: دون غيره عملًا بتفريق الصفقة، "وتتخير" هي بين فسخ الصداق وإبقائه، فإن فسخته فمَهر مِثل "يَجب لها"، وإلا "أي: وإن لم تفسخه"، فلها مع المملوك حصة غيره منه، "أي: مِن مَهر مثل، "بحسب قيمتها".