للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العوض رُدَّ المُعوَّض الذي هو الثمن) (١).

(وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ ثَبَتَ، وَلَهَا صَدَاقُ المِثْلِ (٢)).

إذًا هذه روايةٌ أخرى في المذهب فُرِّق فيها بين الدخول وبعده.

(وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ حُكْمُ النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ البَيْعِ، أَمْ لَيْسَ كَذَلِكَ؟).

أما الذين قالوا بمنع ذلك - وهم المالكية - فإنهم قاسوا ذلك على نكاح الشِّغار (٣).

ونكاح الشِّغار: هو أن يُزوِّج المرء ابنته لآخر على أن يُزَوِّجه ابنته ولا صَدَاق بينهما؛ فهذا نكاحٌ لا يجوز، وسُمِّي نكاح الشغار قياسًا على الكلمة، وذلك لقُبح حاله (٤).


(١) انظر في بيان هذه القاعدة: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود (٣/ ٧)، وفيه قال: "فمتى فَسد العوض رجع إليه، كما في النكاح، متى فَسد المُسَمّى يَرجع إلى مهر المثل؛ لأنه موجب أصلي لا ينفك عنه النكاح إلا بتسمية غيره".
(٢) هذه الرواية هي مشهور المذهب. انظر: "التاج والإكليل" للمواق (٥/ ٨٢)، وفيه قال: " (وما فسد لصداقه) فيها؛ مِن نكاح على آبقٍ، أو شارد، أو جنين في بَطن أمه، أو بزرع لم يَبد صلاحه، أو على دار فلان فسخ النكاح في ذلك كله قبل البناء، وثَبت بعده، ولها صداق المثل، وتَرُدُّ ما قَبضت من آبقٍ، أو شارد وغيره".
وانظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٢٣٨).
(٣) انظر: "الشرح الصغير" للشيخ الدردير (٢/ ٣٨٥)، وفيه قال: " (ووجه الشغار) فيفسخ قبل البناء، ويَثبت بعده بصداق المثل. وسيأتي أنه: ما وقع على أن: تُزوجني بنتَك - مثلًا - بكذا على أن أُزوجك بنتي بكذا. (ككل ما) أي: نكاح (فسد لصداقه)، أي: لخلل فيه؛ ككونه لا يُملك شرعًا؛ كخمر وخنزير، أو لكونه لا يُنتفع به. أو غير مَقدور على تسليمه، أو مجهولًا، أو نحو ذلك فيفسخ قبل البناء فقط، وَيثبت بعده بمهر المثل".
(٤) انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص: ٤٧، ٤٨)، وفيه قال: "نكاح الشِّغار بكسر الشين: أي: زَوَّجتُه ابنتي على أن يُزَوِّجني ابنته … ، على أن يكون البُضع بالبُضع، سُمِّي به؛ لأن كل واحد منهما يَشغر، أي: يرفع الرِّجل للوطء".

<<  <  ج: ص:  >  >>