(٢) أي: التفرقة بين المَهر المحرم، والذي يطرأ عليه شيء من جهالة ونحوها. لكن الجمهور أجازوه؛ باعتبار: أنَّ فساد المهر عندهم لا يُوجب فَساد العقد، أمَّا المالكية قالوا بفساده، كما أنَّهم قاسوه على نكاح الشِّغار، كما سبق. قال الماوردي: "إذا عقد النكاح بمهر مَجهول أو حرام - كان النكاح جائزًا، ولها مهر مثلها، وهو قول جمهور العلماء. وقال مالك في أشهر الروايتين عنه: "إنَّ النكاح باطل بالمهر الفاسد، وإن صَحَّ بغير مهر مُسمى؛ استدلالًا بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نِكاح الشغار؛ لفساد المهر فيه". قال: "ولأنه عقد نكاح بمهر فاسد، فوجب أن يكون باطلًا؛ كالشغار، ولأنه عَقد معاوضة ببدل فاسد، فوجب أن يكون باطلًا؛ كالبيع". =