للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يُسَمَّى الثَّمَنُ مِنَ الصَّدَاقِ).

أمَّا لو سُمِّي الصداق ارتفعت الجهالة، فلا خلاف بين العلماء في هذه المسألة.

وهنا تنبيه: كثير من طلاب العلم تمر بهم مسائل وينسونها في الغالب، وهذه مشكلة يشكو منها الكثير، حيث يدرس الطالب المسائل، فإذا انتقل إلى غيرها نَسيها، لكن التغلب على هذا دائمًا يأتي بالحرص والرغبة في طلب العلم، والإخلاص له، وتفريغ النفس والقلب لتحصيله ومدارسته، فإن نسي شيئًا كعادة البشر - لأن كل إنسان ينسى - فستبقى أشياء.

وقيمة العِلم دائمًا تكون بالصلة به؛ قراءةً، وتعمقًا في دراسته، ومحاولةً لتفهم مسائله، أمَّا إذا مَرَّت المسائل مرور الكرام - فهذه سرعان ما تضيع، لكن المسائل التي تحرص عليها ويُعمل الفكر والذهن فيها - غالبًا ما يبقى منها في الذهن شيء، وليس شرطًا أن تُحفظ، لكنها تبقى متى استُدعيت خرجت بإذن الله.

ونعود لمسألة تحديد أقل المهر التي مَرَّ بنا خلاف العلماء فيها؛ فوجدنا أن الحنفية والحنابلة في جانب، والشافعية والمالكية في جانب، وهذا سيَسْرِي علَى بعض المسائل؛ فلننتبه لذلك.

فالحنفية والحنابلة لا يرون تحديد ذلك، والشافعية والمالكية إنما يُحددونه، ليس الشافعية، إنما هم المالكية والحنفية هم الذين يُحَدِّدون، والشافعية والحنابلة لا يُحَدِّدون.

(فَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَابْنُ القَاسِمِ (١)، .............


(١) انظر: "التبصرة" للخمي (٤/ ١٩١١)، وفيه قال: "في النكاح والبيع في عقد واحد، اختلف في ذلك على أربعة أقوال؛ فمَنعه مالك وابن القاسم في "المدونة" … ".
والقول بالفسخ هو مَشهور المذهب. انظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ٢٦٤)، وفيه قال: " (ص): أو باجتماعه مع بيع. (ش): المشهور أنَّ النكاح في=

<<  <  ج: ص:  >  >>