للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (١). وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ (٢)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٣)).

(وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ)، أي: الذي أجازه أحمد؛ لأنه بالنسبة لقول الإمامين يتعلق الأمر بالصَّداق (٤).

(وَفَرَّقَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: "إِنْ كانَ البَاقِي بَعْدَ البَيْعِ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا بِأَمْرٍ لَا يُشَكُّ فِيهِ، جَازَ" (٥)).

وقد قال ذلك؛ لأن المالكية يشترطون أن يكون لأقل المهر حَدٌّ (٦)،


= هذه المسألة فاسد لصداقه، يُفسخ قبل البناء، ويَثبت بعده بصداق المثل، وهو ما إذا اجتمع مع البيع، أو القرض، أو الشركة، أو الجعالة، أو الصرف، أو المساقاة، أو القراض في عقد واحد للجهل بما يخص البُضع من ذلك، أو لتنافي الأحكام بينهما؛ فإن النكاح مبني على المسامحة، والبيع وما معه على المشاحة؛ (كدار) مثلًا (دفعها هو أو أبوها) أي: دفع الزوج دارًا لزوجته على أن يَتزوجها ويأخذ منها مائة دينار، فالدار نصفها في مقابلة البضع، والنصف الآخر في مقابلة المائة، فقد اجتمع البيع والنكاح في عقد واحد".
(١) لم أقف عليه.
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٣/ ٥٠٥)، وفيه قال: "الثالث: أجازه أشهب وأصبغ".
(٣) انظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٥/ ٢٨٧)، وفيه قال: "وإذا أوجب في عقدين؛ كبِعتك هذا وزَوَّجتك هذه بألف، فقَبلهما جاز، وانقسم الألف على مهر مثل هذه وقيمة هذه، وإن قَبِل البيع وحده لا يجوز، وإن قَبِل النكاح وحده جاز بحِصة مَهر مثلها من الألف".
(٤) انظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ١٣٢)، وفيه قال:، "وإن جمع بين نكاح وبَيع، فقال: زَوَّجتك ابنتي وبِعتك داري هذه بألف صحَّ) كل مِن النكاح والبيع، وتقسيط الألف على مَهر مثلها وقيمة الدار، وتقدم في البيع".
(٥) الصواب: أنَّه عبد الملك. انظر: "التبصرة" للخمي (٤/ ١٩١١)، وفيه قال: "وأجازه عبدُ الملك في كتاب محمد، إذا كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدًا بأمر لا شَكَّ فيه". وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٣/ ٥٠٥).
(٦) قال ابن عبد البر: "أمَّا اختلافهم في مقدار مبلغ الصداق الذي لا يجوز عقد النكاح بدونه، فقال مالك في آخر هذا الباب: "لا أرى أن تُنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع". قال ابن عبد البر: هذا قول مالك وأصحابه حاشا ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>