(٢) هم الحنابلة خَصُّوه بالأب، ومنعوا ذلك لغيره من أقارب الزوجة. انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٢)، وفيه قال: " (كشرط ذلك) أي: الصداق أو بعضه (لغير الأب)؛ كجَدِّها وأخيها، فيبطل الشرط نصًّا، ولها المسمى جميعه؛ لصحة التسمية؛ لأن ما اشترط عوض في تَزويجها فكان صداقًا لها". وانظر: "الهداية" للكلوذاني (ص: ٤٠٣).(٣) أخرجه ابنُ حِبَّان عن عائشة (٢/ ١٤٢)، وصححه الألباني في: "التعليقات الحسان" (٤١١).(٤) أخرجه النسائي (٤٤٥١)، عن عائشة، وكذا أخرجه أبو داود (٣٥٢٨)، وصححه الألباني في: "إرواء الغليل" (١٦٢٦).(٥) وهذا من أدلة الحنابلة على الجواز. انظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٥٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute