للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أشار المؤلف إلى هذا قائلًا: إن هذا في شَرع مَن قبلنا، وسيأتي معنا كلامه، لنتبين ما فيه.

(عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: "الشَّرْطُ لَازِمٌ، وَالصَّدَاقُ صَحِيحٌ" (١)).

وأحمد أيضًا (٢).

(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: المَهْرُ فَاسِدٌ، وَلَهَا صَدَاقُ المِثْلِ (٣)).

قال الشافعي هذا، لأن فيه ظلمًا وتعدِّيًا على المرأة، بل فيه غرر، لأن هذا الشرط سيؤثر على البنت، فينقص حقها، فينبغي أن نرفع هذا الجهل والغرر، وأن نرجع إلى الأصل: وهو مِهر المثل.

(وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الشَّرْطُ عِنْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ لابْنَتِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهُ (٤)).


(١) انظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ١٧١)، وفيه قال: "الأولى: ضابطها: أن يُسَمِّي لها قدرًا ومَهر مثلها أكثر منه، ويشترط منفعة لها، أو لأبيها، أو لذي رَحم محرم منها، فإن وَفَّى بما شرط فلها المُسمى؛ لأنه صلح مهرًا، وقد تَمَّ رضاها به، وإلا فمَهر المثل؛ لأنه سَمَّى ما لها فيه نفع، فعند فواته يَنعدم رضاها بالمُسَمَّى، فيكمل مهر مثلها".
(٢) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٢)، وفيه قال: " (ويصح) أن يتزوج المرأة (على ألف لها، وألف لأبيها، أو) على (أن الكل)، أي: كل الصداق (له)، أي: لأبيها (إن صَحَّ تملكه) من مال ولده".
(٣) انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٧٦)، وفيه قال: " (ولو نكح) امرأة (بألف على أنَّ لأبيها) ألفًا (أو أن يُعطيه ألفًا، فالمذهب: فسادُ الصداق) في الصورتين؛ لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البُضع لغير الزوجة، (ووجوب مهر المثل) فيهما؛ لفساد المسمى. والطريق الثاني: فساده في الأولى دون الثانية؛ لأنَّ لفظ الإعطاء لا يَقتضي أن يكون المُعطى للأب".
(٤) انظر: "الشرح الصغير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٥٦)، وفيه قال: " (ولها) أي: وللزوجة إذا تَشَطَّر ما أهدي لوليها ونحوه (أخذها) أي: الهدية (منه) أي: مِن الولي ونحوه، أي: لها أخذ نصفها، وللزوج أخذ نصفها الآخر، وليس المراد أنها تأخذ الجميع، =

<<  <  ج: ص:  >  >>