(٢) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٢)، وفيه قال: " (ويصح) أن يتزوج المرأة (على ألف لها، وألف لأبيها، أو) على (أن الكل)، أي: كل الصداق (له)، أي: لأبيها (إن صَحَّ تملكه) من مال ولده". (٣) انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٧٦)، وفيه قال: " (ولو نكح) امرأة (بألف على أنَّ لأبيها) ألفًا (أو أن يُعطيه ألفًا، فالمذهب: فسادُ الصداق) في الصورتين؛ لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البُضع لغير الزوجة، (ووجوب مهر المثل) فيهما؛ لفساد المسمى. والطريق الثاني: فساده في الأولى دون الثانية؛ لأنَّ لفظ الإعطاء لا يَقتضي أن يكون المُعطى للأب". (٤) انظر: "الشرح الصغير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٥٦)، وفيه قال: " (ولها) أي: وللزوجة إذا تَشَطَّر ما أهدي لوليها ونحوه (أخذها) أي: الهدية (منه) أي: مِن الولي ونحوه، أي: لها أخذ نصفها، وللزوج أخذ نصفها الآخر، وليس المراد أنها تأخذ الجميع، =