وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٨١)، حيث قال: " (فلو فعل) ولي غير المكلف والمكلفة أو سيد الأمة أو ولي المكلفة بلا رضاها بأن زوج بمعيب يرد به (لم يصح) النكاح (إن علم العيب)؛ لأنه عقد لهم عقدًا لا يجوز عقده، كما لو باع عقارًا لمن في حجره لغير مصلحة (وألا) يعلم الولي أنه معيب (صح) العقد (وله الفسخ إذا علم) العيب كما لو اشترى له معيبًا". (١) كالمالكية، يُنظر: "التاج والإكليل"، لأبي عبد الله المواق (٥/ ١٧٤) "حيث قال: "من "المدونة": من تزوج على قلال خل بأعيانها فوجدتها خمرًا؛ فهي كمن نكحت على مهر فأصابت به عيبًا فلها رده وترجع به إن كان يوجد مثله، أو بقيمته إن كان لا يوجد مثله". والحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٥/ ١٨٤)، حيث قال: " (و) إن تزوجها على عبد معين، وشرط فيه صفات، فبان (ناقصًا صفة شرطتها، أو) بأن العبد (معيبًا) فإنها (تخير بين إمساك) العبد (وأرش) فقد الصفة (أو رده وأخذ بدله وما) كان موصوفًا (في الذمة) إن نقص بعض الصفات (يجب) لها (بدله) فقط، و (لا) يلزمه لها (أرشه) مع إمساكه".