للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريقٍ صحيح؛ فنجد أنهم يحاولون معالجة المشكلات ما لم تتعارض مع نص؛ فإن تعارضت مع نص طرحوا ذلك القول وأخذوا بذلك النص.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّدَاقِ يُسْتَحَقُّ، وَيُوجَدُ بِهِ عَيْبٌ).

يعني بهذا: الصداق المعين، لكن لو أطلق فإننا نأخذ ما هو أولى، ولذلك بعض الفقهاء ينص على أنه إذا أصدقها شيئًا معيَّنًا، لكن لو قال: عشرة آصُع من نوع القمح الفلاني، فمعلوم أنه يؤخذ من الجيد، لكن عندما يحدد، فيأتي بشيء من القمح أو من الثياب فيُصدقها إياه، فهذا أصبح معيَّنًا.

* قوله: (فَقَالَ الجُمْهُورُ: النِّكَاحُ ثَابِتٌ) (١).

وهذا هو الصحيح، والنكاح ثابتٌ، لأن هذا يلتقي مع أصول هذه الشريعة، فهذا العيب الموجود نستطيع أن نعالجه، لأنه لا تأثير له على العقد، بخلاف البيع، فالبيع يتأثر بوجود عيبٍ في الثمن، فالشيء المبيع إذا كان الثمن فيه معيبًا فإن العيب يؤثر في العَقد، وكذلك لو كان العوض المبيع معيبًا فإنه يؤثر فيه.

فلو أنك اشتريت سلعةً ووجدت فيها عيبًا، فلك أن تردها، ولو أنك


(١) في مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٣/ ٢٥٥)؛ حيث قال: "والنكاح ثابت كمن تزوجت بمهر فوجدت به عيبًا؛ فمثله إن وجد وإلا فقيمته وفي البيع يفسخ".
وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٣٣٧)؛ حيث قال: " (ولو تلفت) على الأول كما أفاده التفريع (في يده) قدر ملك له قبيل التلف نظير ما مر في المبيع قبل قبضه فيلزمه مؤنة نقله وتجهيزه، و (وجب مهر مثل) لبقاء النكاح والبضع كالتلف فيرجع لبدله وهو مهر المثل كما لو رد المبيع والثمن تالف يجب بدله". وانظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٩/ ٤٦١).
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "المبدع في شرح المقنع"، لابن مفلح (٦/ ٢٠١): "إذا فسد الصداق لجهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، فالنكاح ثابت، بغير خلاف نعلمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>