للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعت سلعًا وأعطيت ثمنًا ووجدت أن في الدراهم زيفًا، فإنك ترد ذلك وتأخذ سلعتك.

والأمر هنا على خلاف ذلك؛ فالعقد هنا صحيح، وما دام العقد صحيحًا فنحن نحاول أن نعالج هذا المهر في حدود الشريعة الإسلامية وأحكامها.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا: هَلْ تَرْجِعُ بِالقِيمَةِ؟ أَوْ بِالمِثْلِ؟ أَوْ بِمَهْرِ المِثْلِ؟).

القيمة هي الأصل، وإذا كان عندنا مثله وتعذر الأصل فإننا نعطيه هذا المثل، أما مهر المثل فإنه يصار إليه عندما يحصل إشكال، فحينئذ يُرجع إلى مهر مثيلاتها.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ فَقَالَ مَرَّةً بِالقِيمَةِ، وَقَالَ مَرَّةً بِمَهْرِ المِثْلِ (١)).

أعلم أنهم في مذهب الحنابلة يفرِّقون (٢)، وأعتقد أن الشافعية مذهبهم ليس ببعيدٍ عنهم، لكنني لا أقطع في مذهب الشافعية، يقول تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: ٣٦]. لكن الحنابلة في هذا المقام يقولون: يُرجع إلى القيمة.

* قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ المَذْهَبُ فِي ذَلِكَ، فَقِيلَ: تَرْجِعُ بِالقِيمَةِ، وَقِيلَ: تَرْجِعُ بِالمِثْلِ. قَالَ أَبُو الحَسَنِ اللَّخْمِيُّ: وَلَوْ قِيل: تَرْجِعُ


(١) يُنظر: "الشرح الكبير"، للرافعي (١١/ ٤٤٩)؛ حيث قال: "أصله: أن المرأة إذا وجدت الصداق عيبًا وردته ترجع بقيمته على أحد القولين". وانظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ٤٠٠).
(٢) يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٥/ ١٨٣)؛ حيث قال: " (وتخير) زوجة (في عين) جعلت لها صداقًا كدار وعبد (بان جزء منها)؛ أي: العين (مستحقًّا): بين أخذ قيمة العين كلها أو أخذ الجزء غير المستحق، وقيمة الجزء المستحق؛ لأن الشركة عيب، فكان لها الفسخ بها كغيرها من العيوب".

<<  <  ج: ص:  >  >>