للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كان هذا محمد بن عبد الله صفوة الخليقة لا يعلم من الغيب إلا من علمَه الله، فما بالكم بمن يدعي ذلك من السحرة والكهنة والمشعوذين، هؤلاء الذين خرجوا عن طريق الهداية إلى طريق الغواية.

* قوله: (وَإِنْ نَكَلَا جَمِيعًا كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا إِذَا حَلَفَا جَمِيعًا، وَمَنْ أَتَى بِمَا يُشْبِهُ مِنْهُمَا، كَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ) (١).

أولًا هذا كله مبني على القاعدة المعروفة عند المالكية في البيوع: أنه عند الاختلاف في التقابض يُنظَر: هل كان ذلك - يعني: الاختلاف في الثمن - قبل التقابض أو بعده؟ فإن كان قبل التقابض فيحصل الفسخ وإن كان بعده فلا، هذا هو مذهب مالك في هذه المسألة (٢).

لكن ليس معنى هذا عندما يقول المؤلف هذا مذهب مالك أن المالكية قد أطبقوا على ذلك، لا، فمن المالكية مَن خرجوا على مذهبه، ليس خروج إبطال للمذهب أو تعارض أو تنكر، لكنه خروج إذا رأوا أن الحق مع غيره، كغيرهم أيضًا من الفقهاء.

* قوله: (وَإِنْ كَانَ الاخْتِلَافُ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ (٣).

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: القَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ (٤)، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ،


(١) يُنظر: "التاج والإكليل"، لأبي عبد الله المواق (٦/ ٤٧٠)؛ حيث قال: "قال ابن القاسم: إن حلفَا ترادَّا وإن نكلَا ترادَّا؛ لأنهما استويا في الحال كما لو حلفَا لأنه ليس أحدهما أرجح من الآخر (وصدق من ادعى الأشبه وحلف إن فات) ".
(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٣/ ١٩٠)؛ حيث قال؛ "يتحالفان ويتفاسخان عند قيام السلعة، وأما مع فواتها فإن المشتري يصدق بيمينه إن ادعى شبهًا أشبه البائع أيضًا أم لا، ويلزم البائع ما قال المشتري فإن انفرد البائع بالشبه كان القول قوله بيمين، ويلزم المشتري ما قال فإن لم يشبه واحد منهما حلفَا وفسخ وردت قيمة السلعة يوم بيعها إن كانت مقومة ورد مثلها إن كانت مثلية، ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل".
(٣) يُنظر: "التاج والإكليل"، لأبي عبد الله المواق (٥/ ٢٣٣)؛ حيث قال: "وإن كان قد بنى كان القول قول الزوج".
(٤) يُنظر: "التاج والإكليل"، لأبي عبد الله المواق (٥/ ٢٣٣)؛ حيث قال: "قال اللخمي: إذا=

<<  <  ج: ص:  >  >>