(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٣/ ١٩٠)؛ حيث قال؛ "يتحالفان ويتفاسخان عند قيام السلعة، وأما مع فواتها فإن المشتري يصدق بيمينه إن ادعى شبهًا أشبه البائع أيضًا أم لا، ويلزم البائع ما قال المشتري فإن انفرد البائع بالشبه كان القول قوله بيمين، ويلزم المشتري ما قال فإن لم يشبه واحد منهما حلفَا وفسخ وردت قيمة السلعة يوم بيعها إن كانت مقومة ورد مثلها إن كانت مثلية، ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل". (٣) يُنظر: "التاج والإكليل"، لأبي عبد الله المواق (٥/ ٢٣٣)؛ حيث قال: "وإن كان قد بنى كان القول قول الزوج". (٤) يُنظر: "التاج والإكليل"، لأبي عبد الله المواق (٥/ ٢٣٣)؛ حيث قال: "قال اللخمي: إذا=