للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَجَمَاعَةٌ (١)).

ابن أبي ليلى إنما هو من التابعين.

* قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: القَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ إِلَى مَهْرِ مِثْلِهَا، وَقَوْلُ الزَّوْجِ فِيمَا زَادَ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا).

هذا قد سبق بيانه ومن طريقة المؤلف: أنه يقدم ويؤخر ويكرر، فالشافعية عندهم التحالف، الحنفية، والحنابلة قولهم قريب من هذا أنه يُنظر إلى الأقرب إلى المهر المثل أو الواقع.

* قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: (لقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ إِلَى مَهْرِ مِثْلِهَا).

هذه المسألة بُذِلت فيها الجهود العظيمة وأنفق العلماء فيها أوقاتًا ثمينة وأمضوا زمنًا ليس باليسير، أعملوا أفكارهم وسَرَّحوا عقولهم فيها، ومع ذلك نرى كثرة الخلاف لعدم وجود دليل، وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: ٨٢]؛ فما بالنا بتلكم القوانين!

هذه مسائل يبنيها العلماء على أدلة، وهي لا شك أقوال بُنيت على الحق، وقُصِد بها الوصول إلى الحق، ومع ذلك إذا خَلت المسألة من أدلة صريحة من الكتاب والسُّنة، وقد توجد أدلة ولكنها غير صريحة، نجد هناك خلافًا، فما بالكم إن لم تكن هناك أدلة.

فما هو الشأن فيمن يرجعون إلى أفكار الناس، وإلى حصيلة عقولهم، وإلى قوانين قد أكل عليها الزمان، توضع اليوم وتستبدل غدًا، لأنها من وضع الناس، وعقول الناس محدودة، فمهما أوتي أحدهم من


= اختلفا في قدر المهر فقالت مائة ومال الزوج خمسون وكان ذلك بعد البناء فالقول قول الزوج مع يمينه إذا أتى بما يشبه؛ لأنه حينئذ غارم وقد فات المبيع بالدخول".
(١) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٥٠)؛ حيث قال: "فقال الشعبي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو ثور: القول قول الزوج مع يمينه".

<<  <  ج: ص:  >  >>