للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه يدخل في ذلك الابن الذي هو من صُلبك، وكذلك أيضًا ابن الابن وإن نزل، وابن البنت وإن نزل، فكل ما يشمله اسم الابن إنما يدخل في ذلك.

* قوله: (وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ أَيْضًا، وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}).

أم المرأةُ أيضًا، أُم زوجة الإنسان، لا يجوز له أن يتزوجها؛، ولا يقتصر ذلك أيضًا على الأم المباشرة، فيدخل فيه الأم مهما علت، فما دامت أمًّا لهذه الزوجة، فإنها تدخل في ذلك.

* قوله: (وَبَنَاتُ الزَّوْجَاتِ، وَالأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}.

هذا هو الرابع منها، زوجات الآباء، زوجات الأبناء، أمهات الزوجات، وبنات الزوجات أيضًا، لكن الآية ورد فيها وصف: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} فهنا ورد وصف "في حجوركم" {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}، القصد الدخول بالأمهات، {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.

الربيبة: هي ابنة الزوجة التي ليست من هذا الرجل، لكنها تعيش في بيته، فهو يربيها ويتولاها فهي بمنزلة ابنته، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يتزوجها، وأيضًا ليس له أن يتزوج ابنة الربيبة؛ ولذلك يقول العلماء: ابنة الربيبة ربيبة؛ وابنة حليلة الابن ليست بحليلة؛ لأنها تختلف عنها؛ فهذه وإن نزلت تسمى ربيبة؛ فلننتبه لذلك.

* قوله: (فَهَؤُلَاءِ الأَرْبَعُ اتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ بِنَفْسِ العَقْدِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>