للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز لغة أن يقال: "هؤلاء" للرجال وللنساء، ويُقال للنساء: أولاء (١).

يعني: اثنتان منهما محرمتان بمجرد العقد إجماعًا لا خلاف فيه؛ التي هي زوجات الآباء، وزوجات الأبناء؛ وبالنسبة أيضًا للربائب، هناك خلاف بالنسبة للبنت.

* قوله: (وَهُوَ تَحْرِيمُ زَوْجَاتِ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ).

هاتان لا خلاف فيهما بين العلماء (٢).

* قوله: (وَوَاحِدَةٍ بِالدُّخُولِ وَهِيَ ابْنَةُ الزَّوْجَةِ).

ليس المقصود هنا الدخول بها لأنه ربما يلتبس على بعضكم؛ بل القصد الدخول بأُمها، {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}، وأما هناك فلم يذكر الله سبحانه وتعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}، فإن الله تعالى أبهم؛ ولذلك يقول عبد الله بن عباس: "أبهموا كما أبهم القرآن، وأطلقوا كما أطلق القرآن، فلا تقيدوا" (٣).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْهَا فِي مَوْضِعَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: هَلْ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَكُونَ فِي حِجْرِ الزَّوْجِ؟ وَالثَّانِيَةُ: هَلْ تَحْرُمُ بِالمُبَاشَرَةِ لِلْأُمِّ لِلَذَّة؟ أَوْ بِالوَطْءِ؟).


(١) يصح أولاء وهؤلاء في التذكير والتأنيث، يُنظر: "شرح الكافية الشافية"، لابن مالك (١/ ٣٥١)؛ حيث قال: "وإن كان جمعًا قريبًا فله في التذكير، والتأنيث: "أولاء" - بالمد على لغة أهل الحجاز، وبالقصر على لغة بني تميم، ولك أن تذكر قبل كل مثال منها "ها" التنبيه نحو: هذا، وهذي، وهذان، وهاتان، وهؤلاء". وينظر "أوضح المسالك"، لابن هشام (١/ ١٣٩).
(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٩٩)؛ حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على ابنه وأبيه".
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>