في مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٣/ ١٠٠)، حيث قال: "وذكر الحجر في الآية خرج مخرج العادة أو ذكر للتشنيع عليهم لا لتعلق الحكم به نحو أضعافًا مضاعفة في قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} ". وفي مذهب الشافعية، ينظر: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"، للشربيني (٢/ ٤١٨) "حيث قال: " (والربيبة إذا دخل بالأم) بعقد صحيح أو فاسد لإطلاق قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} وذكر الحجور خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له". وانظر: "بحر المذهب"، للروياني (٩/ ٢٠٥). وفي مذهب المالكية يُنظر: "حاشية العدوي" (٢/ ٥٧)؛ حيث قال: "وقوله: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: ٢٣] خرج مخرج الغالب لا مفهوم له إجماعًا فالربيبة تحرم على من دخل بأمها، وإن لم تكن في حجره". وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى"، للبهوتي (٢/ ٦٥٣)؛ حيث قال: "وأما قوله تعالى: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: ٢٣] فقد خرج مخرج الغالب لا الشرط فلا يصح التمسك بمفهومه". في مذهب الظاهرية، يُنظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٩/ ١٤٠)؛ حيث قال: "وأما مَن تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها ولها ابنة، فإن كانت الابنة في حجره ودخل بالأم مع ذلك وطئ أو لم يطأ، لكن خلا بها بالتلذذ: لم تحل له ابنتها أبدًا، فإن دخل بالأم ولم تكن الابنة في حجره، أو كانت الابنة في حجره ولم يدخل بالأم، فزواج الابنة له حلال". قال ابن المنذر في "الإشراف" (٥/ ٩٦): "وقد أجمع كل من ذكرناه ومَن لم نذكره من علماء الأمصار على خلاف هذا القول".