للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنسبة للغالب، فخرج مخرج الغالب، فالغالب في الربائب أنهن يكن في بيوت الأزواج؛ ولذلك نص الله سبحانه وتعالى على ذلك.

الأمر الآخر بالنسبة للأم، هل المطلوب {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} مجرد الدخول أو لا بد من الوطء؛ هذه مسألة يختلف فيها العلماء، والأئمة الأربعة انقسموا فيها إلى قسمين:

- فريق يرى أن مجرد الدخول كافٍ؛ لو حصل لمس أو نظرة فإن ذلك يكفي (١).

وفريق قال: لا بد من الوطء؛ فإن لم يحصل وطء، فلا (٢).

* قوله: (وَأَمَّا أُمُّ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا هَلْ تَحْرُمُ بِالوَطْءِ؟ أَوْ بِالعَقْدِ عَلَى البِنْتِ فَقَطْ؛ وَاخْتُلِفَ أَيْضًا مِنْ هَذَا البَابِ فِي مَسْأَلَةٍ رَابِعَةٍ، وَهِيَ هَلْ يُوجِبُ الزِّنَا فِي هَذَا التَّحْرِيمِ مَا يُوجِبُهُ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ أَوِ النِّكَاحُ بِشُبْهَةٍ؟ فَهُنَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ).


(١) في مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٣/ ١٠٠)؛ حيث قال: "وفي الكشاف واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول عند أبي حنيفة".
وفي مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي" (٢/ ٥٨)؛ حيث قال: "وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله: هو التمتع من اللمس والقبلة، وجملة القول: أن الجماع هو الأصل، وحمل عليه اللمس؛ لأنه استمتاع مثله يحل بحله، ويحرم بحرمه، ويدخل في عمومه، فإن لم يقع شيء من ذلك فالربيبة حلال إذا لم يدخل بأمها ولا تلذذ منها بمقدمات الوطء".
وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب"، للروياني (٩/ ٢٠٥)؛ حيث قال: "قال الشافعي: إن الدخول الذي تحرم به الربيبة يكون بالمباشرة وله فيه قولان: أحدهما: أن الوطء في الفرج، والثاني: أنها القبلة والملامسة بشهوة وإن لم يطأ".
(٢) وهم الشافعية كما سبق.
والحنابلة، يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (٣/ ١٨١)؛ حيث قال: "الربائب ولو كن في غير حجره وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن دون اللاتي لم يدخل بهن فإن متن قبل الدخول أو أبانهن بعد الخلوة وقبل الوطء لم تحرم البنات فلا يحرم الربيبة إلا الوطء".

<<  <  ج: ص:  >  >>