للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا أمور ثلاثة ينص عليها الفقهاء، وهو أن الوطء لا يخلو من واحد من ثلاثة أمور: إما أن يكون بنكاح صحيح، وإما أن يكون بوطء شبهة، وإما بوطء محرم وهو الزنا.

والنكاح الصحيح معروف، يثبت به كل ما يتعلق بالحُرمة والمحرمية؛ فيحرم على الإنسان في هذا النكاح هؤلاء اللاتي ذُكرن، وكذلك يصبح هذا مَحْرَمًا لهن؛ فيجمع صفتين: حُرمة ومحرمية؛ لكن الوطء بالشبهة يثبت به أيضًا التحريم، لكنه لا يكون محرمًا؛ فما الحال بالنسبة للزنا؟ هذا سيأتي أيضًا التعليق عليه عند الحديث عن قضية الوطء بالزنا.

* قوله: (المسْأَلةُ الأُولَى: وَهِيَ هَلْ مِنْ شَرْطِ تَحْرِيمِ بِنْتِ الزَّوْجَةِ أَنْ تَكُونَ فِي حِجْرِ الزَّوْجِ؛ أَمْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ؟ فَإِنَّ الجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ التَّحْرِيمِ).

الجمهور هنا يعني عامة فقهاء الأمصار، يدخل فيهم الأئمة الأربعة وغيرهم؛ ولذلك حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك؛ ولذلك ابن المنذر ماذا نطق (١)؟ أُثِر عن عمر - رضي الله عنه - وعن علي - رضي الله عنه - أنهما قالا: "أن تكون في الحجر" (٢)، وهو قول داود كما أشار المؤلف (٣)؛ لكن ابن المنذر حكى


(١) يُنظر: "الإقناع"، لابن المنذر (١/ ٣٠٥)؛ حيث قال: "وأجمع أهل العلم عَلَى تحريم من ذكر الله في هذه الآية، فإذا نكح المرأة ثم طلقها أو ماتت فأمها حرام عليه دخل بالمرأة أو لم يدخل بها، ولا يحرم عليه نكاح ابنتها إذا فارق الأم أو لم يكن دخل بها، وابنة الربيبة وابنة ابنتها حرام عليه إذا كان دخل بالجدة".
(٢) أما أثر عمر. فقد أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٧٩)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٨٠).
وأما أثر علي: فقد أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٧٨)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩١٢)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٨٠).
(٣) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٨١٥)؛ حيث قال: "وليس من تحريم الربيبة أن تكون في حجر المتزوج بأمها؛ خلافًا لداود".

<<  <  ج: ص:  >  >>