للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليس من كلام البشر" (١).

وهو بلا شك ليس من كلام البشر، فهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي سبحانه وتعالى به من اللوح المحفوظ؛ تكلم الله به بصوت، فالله تعالى يتكلم بصوت يسمعه من بَعُد، كما يسمعه من قَرُب، فهذا هو كلام الله، وهذا المسجل في هذا القرآن العظيم إنما تكلم الله به سبحانه وتعالى خلافًا لمن أنكر ذلك وألحد فيه.

* قوله: (أَعْنِي: الَّذِي يُدْرَأُ فِيهِ الحَدُّ؟).

يقصد الذي بشبهة فسره بالنكاح الذي يُدرأ به الحد؛ والشُّبهة أحيانًا يُدرأ بها الحد، ومن المعلوم أن من أقوى الصحابة في تنفيذ الحدود، وفي إقامة العدل وفي الصرامة، وفي الشدة عمر - رضي الله عنه -، ومع ذلك أوقف حد السرقة عام الرمادة (٢) لشدة حاجة الناس وللمجاعة، فهنا نجد أن عمر - رضي الله عنه - وهذا ما يُعرف بالمصالح المرسلة (٣).

* قوله: (فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الزِّنَا بِالمَرْأَةِ لَا يُحَرِّمُ نِكَاحَ أُمِّهَا، وَلَا ابْنَتِهَا) (٤).


(١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٥٠)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١/ ٢٨٨)، قال العراقي في "تخريج أحاديث إحياء علوم الدين" (٢/ ٦٨٧): "ذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" بغير إسناد ورواه البيهقي في "الشعب" من حديث ابن عباس بسند جيد".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠/ ٢٤٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٥٢١) من طريق يحيى بن أبي كثير قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "لا يقطع في عذق ولا عام السنة". وهذا إسناد منقطع؛ فيحيى بن أبي كثير لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -.
(٣) يُنظر: "التقرير والتحبير على التحرير"، لابن أمير حاج (٣/ ٢٨٦)؛ حيث قال: " (والمصالح المرسلة) وهي التي لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع ولا بالإلغاء وإن كانت على سنن المصالح وتلقتها العقول بالقبول". وينظر: "معالم أصول الفقه"، للجيزاني (ص ٢٣٦).
(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ١٨٣)، حيث قال: "ولو زنى بامرأة لم تثبت مصاهرة". وانظر: "بحر المذهب"، للروياني (٩/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>