(٢) أخرجه البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٢٠٦٧).(٣) أخرجه البخاري (٥٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥).(٤) "المضبب": إناء من فخار، أو عود، أو غير ذلك انكسر، فشعب كسره بخيوط من ذهب أو فضة، أو جمع بصحيفة من أحدهما. انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ١٢٩)، و"تاج العروس" للزبيدي (٣/ ٢٣٣).(٥) مذهب الحنفية، يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٦/ ٣٤٤) حيث قال: "وكذا (يعني: يحل) الإناء المضبب بذهب أو فضة، والكرسي المضبب بها"، وانظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٦/ ١١).مَذْهب الشَّافعية: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٣٧)، حيث قال: " (وما ضبب) من إناءٍ (بذهب أو فضة ضبة كبيرة)، وكلُّها أو بعضها وإنْ قلَّ (لزِينَةٍ حَرُم) استعماله واتخاذه … (أو صغيرة بقَدْر الحاجة، فلا) يحرم للصغر، ولا يكره للحاجة … =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute