للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكنهم اختلفوا في مقدار هذا التضبيب؛ لعدم ورود نصٍّ في مقدار ذلك، فكان المرجع في ذلك للعادة والعُرف (١).

مثالٌ ثانٍ لما يرجع فيه للعرف والعادة: النجاسة المعفو عنها.

ذَهَب الفقهاء إلى أن قليل النجاسة معفو عنه (٢)، وَلَكنهم اختلفوا في


= (أو صغيرة)، وكلها أو بعضها (لزينةٍ أو كبيرةٍ) كلها (لحاجةٍ جاز) مع الكراهة فيهما (في الأصح)، أمَّا في الأولى، فللصِّغر، ولقدرة معظم الناس على مثلها، وكره لفقد الحاجة، وأما في الثانية فللحاجة، وكره للكبر، والثاني يحرم نظرًا للزينة". وانظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٧).
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٦٤) حيث قال: " (و) في حرمة استعمال أو اقتناء الإناء الفخار أو الخشب (المضبب) أَيْ: المشعب كسره بخيوط ذهب أو فضة"، وانظر: "مواهب الجليل" للرعيني (١/ ١٢٩).
المذهب الحنبلي: يُنظر: و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٩) حيث قال: " (وكذا) إناء (مضبب) بذهبٍ أو فضةٍ، فيَحْرم كالمصمت، (لا) إن ضبب (بـ) ـضبة (يسيرة عرفًا من فضةٍ لحاجةٍ)، كأن انكسر إناء خشب أو نحوه، فضبب كذلك، فلا يحرم؛ لحديث أنسٍ: "أن قدحَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة"، رواه البخاري، وهذا مخصص بعموم الأحاديث السابقة، فإن كانت من ذهب، أو كبيرة من فضة، حرمت مطلقًا، وكذا إن كانت يسيرةً لغير حاجةٍ (وهي) أي: الحاجة (أن يتعلق بها) أي: الضبة المذكورة (غرض غير زينة) بأن تدعو الحاجة إلى فعله".
(١) ينظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٣٨) حيث قال: "ومرجع الكبر والصغر (يَعْني: في مقدار الضبة) العرف"، وانظر: "المجموع" للنووي (١/ ٢٥٩).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "التجريد للقدوري" (٢/ ٧٣٥)، حيث قال: "قال أصحابنا: قليل النجاسة معفو عنه"، وانظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ٧٣).
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٧٥)، حَيْثُ قال: "اعلم أنَّ المسألة فيها ثلاث طرق:
الأُولى: أن ما دون الدرهم يعفى عنه اتفاقًا، وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقًا، وفي الدرهم روايتان، والمشهور عدم العفو.
والثانية: ما دون الدرهم يُعْفى عنه على المشهور، والدرهم وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقًا.
والثالثة: أن الدرهم من حيز اليسير، وهذا هو الراجح، فلذلك اقتصر عليه مصنفنا تبعًا لابن عبد الحكم وصاحب "الإرشاد". =

<<  <  ج: ص:  >  >>