للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأرضعت إحداهما جارية والأخرى أرضعت غلامًا، هل يتزوج الصبي الجارية؟ فقال ابن عباس: "لا، اللقاح واحد" (١).

وسيأتي حديث عائشة - رضي الله عنها - وهناك خلاف مشهور نُسِب إلى عبد اللّه بن الزبير وهي قضية معروفة، وهناك من خالف في هذه المسألة من التابعين.

والخلاف يدورُ حول ما ذكره المؤلف؛ لأن الله تعالى قال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: ٢٣٣] والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تُحرِم الرضاع ما تُحرِم الولادة" (٢)، وقال: "يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب" (٣). ومن الذي يُرضِع؟ إنما هي المرأة، فهل هذا يسري إلى هذا الرجل؛ لأن هذا الحمل أصلًا وُجِدَ بسبب وطء هذا الرجل فحملت هذه المرأة، فجاءت بعد ذلك بهذا اللبن.

والخلافُ يدور أيضًا حول ما جاء في قول اللّه تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣]، والأحاديث التي ذكرت بعضًا منها.

* قوله: (حَتَّى يُحَرِّمَ بَيْنَهُمَا وَمِنْ قِبَلِهِمَا مَا يُحَرِّمُ مِنَ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ الَّذِينَ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا لَبَنَ الفَحْلِ؟).

لبن الفحل، أي: إرضاع الرجل.

* قوله: (فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ (٤)، وَأَبُو حَنِيفَة (٥)،


(١) أخرجه الترمذي (١١٤٩)، وصحح إسناده الألباني في "صحيح الترمذي".
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص ٩٥٢) حيث قال: ولبن الفحل يحرم ويتصور مع افتراق الأمَيْن: كرجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيًّا، والأخرى صبية فيحرم أحدهما على الآخر؛ لأنهما أخوان للأب.
(٥) يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (١/ ٢١٨) حيث قال: "ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها =

<<  <  ج: ص:  >  >>